Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في أحكام الجد مع الأخوة

أنزلُ منهنَّ إذا احتجْنَ إليه.

والأختُ لغيرِ أم مع بنتٍ أو بنتِ ابنٍ عصبة تَرِثُ ما أبقتِ الفروضُ.

ولولدِ أمٍّ ذكرٍ أو أنثى السدسُ، ولاثنين فأكثرَ منهم الثلثُ بالسوية.

ويعصبُ بنات الابن أيضًا مَن هو (أنزلُ منهنَّ إذا احتجْنَ إليه) أي: إلى المعصب، بأنْ تكونَ ساقطةَ عند عَدَمِه، كبنتَيْن، وبنتِ ابنٍ، وابنِ ابن ابنٍ أنزلَ منها؛ فللبنتَين الثلثانِ، والباقي بين بنتِ الابنِ ومعصبها، للذَّكَرِ مثلُ حَظ الأَنثيين.

وعُلم من كلامِه أنَّه لا يعصب ذاتَ فرضِ أعلى منه، لاستغنائِها بفرضِها، كبنتٍ، وبنتِ ابن، وابنِ ابنِ ابنٍ أنزلَ منها؛ فلبنت (¬١) الصُّلب النصفُ، ولبنتِ الابنِ السدسُ، والباقي للذكرِ. وكذا لا يعصب مَن هي أنزل منه، بل يحجُبها.

(والأختُ) فأكثرُ (لغيرِ أم) بأنْ تكونَ شقيقةً أو لأبٍ (مع بنتٍ) صُلب فأكثرَ (أو) مع (بنتِ ابن) فأكثرَ (عصبَة) لا فرْضَ للأختِ معهما، بل (تَرِثُ ما أبقت الفروضُ) كالإخوة، وتحجُبُ الشقيقةُ هنا ولدَ الأبِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الشقيق، ففي بنتٍ، وشقيقةٍ، وأخٍ لأب؛ للبنتِ النصفُ، والباقي للشَّقيقة، وسقَط بها الأخُ لأبٍ؛ لكونها صارتْ عصبة مع البنت.

(ولولدِ أم ذكرٍ أو أنثى) أو خنثى (السدسُ، ولاثنين (¬٢) فأكثر منهم) ذكَرَيْن أو أنثيين أو مختلفَين (الثلثُ) بينهم (بالسَّويَّة) لا يفضل ذَكَرُهم على أنثاهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

وأجمعوا على أن المرادَ بالأخِ والأختِ هنا ولدُ الأم. وقرأ ابنُ مسعودٍ وسعدُ بن أبي وقَّاص: "وله أخ أو أختٌ من أم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 138 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.