Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبة

فإنْ عُدم عصبةُ النَّسَبِ، ورث المعتقُ، ثمَّ عصبتُه الأقربُ فالأقربُ، ولا ترثُ بنتُ أخٍ مع أخ، ولا بنتُ عمٍّ مع ابنِ عمٍّ. ولا عمة مع عم لغيرِ أم.

وابنا عم أحدُهما زوجٌ أو (¬١) أخٌ لأمٍّ له فرض، والباقي لهما.

وبالجهةِ التَّقديمُ ثم بقُربه … وبعدهما التقديمُ بالقوةِ اجعلا

(فإنْ عُدِمَ عصبةُ النَّسَبِ، وَرِثَ المعتِقُ) ولو أنثى؛ لقوله ﷺ: "الوَلاءُ لمن أعتق" متَّفق عليه (¬٢) (ثم عصبتُه) أي: المعتِقِ، يقدَّم منهم (الأقربُ فالأقربُ) كنسب، ثم مَوْلَى المعتِقِ، ثم عصبتُه كذلك، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام.

(ولا ترثُ بنتُ أخِ مع أخـ) ـيها أو ابنِ عمها؛ فلا يعصِّبُ ابنُ الأخ بنتَ الأخِ، بخلافِ ابنِ الابن.

(ولا) ترثُ (بنتُ عمّ مع ابن عمّ) فلا يعصِّبُها، سواءٌ كان أخاها أوْ لا.

(ولا) ترثُ (عمَّة مع عم لغيرِ أم) بأنْ يكونَ عما لأبوين أو لأب، فلا يعصِّبُ العم أختَه. فلا يعصِّبُ من الذكور أختَه إلا أربعةٌ: الابنُ، وابنهُ، والأخُ لأبوبن، والأخُ لأبٍ، وكل عصبةٍ غيرُهم لا ترثُ أختُه معه شيئًا.

(و) إذا ماتتِ امرأةٌ ولها (ابنا عمّ أحدُهما زوج) للميتةِ (أو) مات ميث ذَكَرٌ أو أنثى وله ابنا عم أحدُهما (أخ لأمٍّ) فصاحبُ الفرض من ابني العم (له فرضـ) ـه وهو النصفُ للزوج، والسدسُ للأخِ لأم (والباقي) بعد الفرضِ (لهما) أي: لابني العم تَعْصيبًا.

وكذا لو ماتت امرأةٌ عن بنتِ وزوجٍ هو ابنُ عمٍّ، فالتركةُ بينهما بالسوية (¬٣)؛ للبنتِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 143 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.