Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل سبعة
  3. فصل في المناسخة

كالأول، كإخوةٍ، فاقسم على مَنْ بقي، وإنْ كان ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون [غيرَه] (¬١) كإخوةٍ لهم بنونَ، فصحح الأُولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح، كالانكسار على أَكثر من فريق، وإلا، صححتَ الأُولى وقَسَمْتَ سهامَ الثاني على مسألتِه، فإن انقسمتْ، صحتا من الأولى،

(كالأول) أي: كما يرثونَ الأول (كإخوة) أشقاءَ أو لأبٍ، ذكورٍ أو ذكورٍ وإناثٍ، ماتوا واحدا بعدَ واحدٍ حتَّى بقي أخٌ وأختٌ مثلًا (فاقسم) التَّركةَ (على مَنْ بقي) من الورثة، للأخِ سهمان، وللأختِ سَهْم، ولاتلتفت للأول (وإنْ كان ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيرَه كإخوة لهم بنون، فصَحِّح) المسألةَ (الأولى، واقسمْ سَهْم كلِّ ميتٍ على مسألته) وهي عددُ بنيه (وصحِّح كالانكسارِ على أكثرَ من فريق) كما لو ماتَ إنسانٌ عن ثلاثة بنين، ثم ماتَ أحدُهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثةٍ، والثالثُ عن أربعة، فمسألةُ الأوَّلِ من ثلاثةٍ، ومسألةُ الثاني من اثنتين وسهمُه يباينهما، ومسألةُ الثالثِ من ثلاثةٍ وسهمُه يباينها، ومسألة الرابع من أربعةٍ وسهمُه يباينها، والاثنان داخلان في الأربعةِ وهي تباينُ الثلاثة، فتضربها فيها تبلغُ اثني عشر، تضربها في ثلاثةٍ تبلغُ ستةً وثلاثين، ومنها تصح؛ للابن الأوَّل اثنا عشرَ لابْنَيْه، وللثاني اثنا عشرَ لبَنِيه الثلاثة، وللثالثِ اثنا عشر لبَنِيه الأربعة.

(وإلا) أي: وإنْ لم يرثوه كالأول، ولم يرثْ كل ميتٍ ورثتُه، بل اختلف إرثُهم (صححتَ) المسألةَ (الأولى) للميتِ الأول وعرفتَ سهامَ الثاني منها، وصححت مسألةَ الثاني أيضًا (وقسمتَ سهامَ الثاني) التي خصته من الأولى، أي: عرضتها (على مسألتِه) أي: الثاني، فإما أنْ تنقسمَ، أو توافقَ، أو تباينَ (فإن انقسمتْ) سهامُه على مسألتِه (صحتا) أي: المسألتان (من) العدد الذي صحتْ منه (الأولى) كرجلٍ خلف زوجة وبنتًا وأخًا لغيرِ أم، ثم ماتت البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمها، فالأولى من ثمانية،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 149 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.