. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو اشترى أخٌ وأختٌ أباهما، فعتق عليهما، ثمَّ ملك قِنًّا فأعتقه، ثمَّ مات الأبُ، ثمَّ العتيقُ، ورثه الابن بالنَّسبِ دون أختِه بالولاء، وتسمى: "مسألة القضاة" يروى عن مالكِ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضيًا من قضاةِ العِراق عنها، فأخطؤوا فيها (¬١).