Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  3. فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو اشترى أخٌ وأختٌ أباهما، فعتق عليهما، ثمَّ ملك قِنًّا فأعتقه، ثمَّ مات الأبُ، ثمَّ العتيقُ، ورثه الابن بالنَّسبِ دون أختِه بالولاء، وتسمى: "مسألة القضاة" يروى عن مالكِ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضيًا من قضاةِ العِراق عنها، فأخطؤوا فيها (¬١).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 165 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.