الثَّالثُ: الوليُّ، فلا تزوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها.
(وهو) أي: الإذنُ (صُماتُ بكرٍ) أي: سكوتُها، وكذا لو ضحِكَت، أو بكَتْ (ونُطقُ ثَيِّبٍ) أي: مَنْ زالَتْ بَكارتُها بوطءٍ في قُبُلٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعهُ: "لا تنكحُ الأيِّمُ حتَّى تستأمَرَ، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول اللهِ، وكيف إذنُها؟ قال: " [أن تَسْكتَ] (¬١) " متَّفقٌ عليه (¬٢). ويشترطُ في استئذانٍ (¬٣) تسمِيَةُ زوْجٍ على وجهٍ تقعُ به المعرفةُ.
الشَّرطُ (الثالثُ: الوليُّ) لقوله ﷺ: "لا نكاحَ إلا بوليِّ" رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيَّ (¬٤)، وصحَّحهُ أحمدُ وابنُ معينٍ (¬٥) (فلا تزوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها) كأمتها، أو بنتها.
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 180 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.