Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الضرب الثاني من المحرمات

ولا كافرةٌ لمسلمٍ غيرَ حرَّةٍ كتابيَّةٍ، ولا أمةٌ لحرٍّ إلا إن خافَ العنتَ ولو لحاجةِ خدمةٍ ولم يجدْ طَوْلًا لنكاحِ حرَّةٍ.

ولا ينكحُ عبدٌ سيِّدتَه، ولا سيِّدٌ أمتَه، ولحرٍّ نكاحُ أمَةِ أبيه لا أمة ابنِه،

(ولا) تحلُّ (كافرةٌ لمسلمٍ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] (غيرَ حرَّةٍ كتابيَّةٍ) أبواها كتابيَّانِ فتحلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

(ولا) تحِلُّ (أمَةٌ) مسلمةٌ (لحرٍّ) مسلمٍ (إلَّا إن خافَ العَنَتَ) أي: ضيقَ العزوبةِ (ولو لحاجةِ خدمةٍ) لِكونِه كبيرًا، أو مريضًا، أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحُرَّةِ (¬١) أو غيْبتِها، أو مرضِها (ولم بجدْ طَوْلًا) أي: مهرًا (النكاحِ حُرَّةٍ) فتحلُّ له الأمَةُ إذًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥]. ولا يشترطُ العجزُ عن ثمنِ الأمة كما في "المنتهى" (¬٢).

(ولا ينكحُ عبدٌ سيِّدته) قال ابنُ المنذرِ (¬٣): أجمعَ أهلُ العلمِ عليه.

(ولا) ينكحُ (سيِّدٌ أمَتَه) لأنَّ مِلكَ الرَّقبةِ يُفيدُ مِلكَ المنفعةِ، وإباحةَ (¬٤) البُضْعِ، فلا يجتمعُ معه عقدٌ أضعفُ منه.

(ولحرٍّ نكاحُ أمةِ أبيه) التي لم يطأُها بالشرطِ السابقِ؛ لأنَّه لا مِلكَ للابنِ فيها، ولا شبهةَ (¬٥) ملكٍ، و (لا) يجوزُ لحرٍّ نكاحُ (أمةِ ابنهِ) لأنَّ الأبَ له التملُّكُ من مالِ ولدِه، كما تقدَّمَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 189 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.