[ومن عَتَقت تحت رقيقٍ كلِّه، فلها الفسخُ] (¬١) ما لم تمكِّنه من نفسِها ولو جاهلةً.
فصل
ويثبتُ الخيارُ بنحوِ جَبٍّ إن لم يبقَ ما يمكنُ جماعٌ به، وبعُنَّةٍ، ويؤجَّلُ سنةً من تحاكمِهما،
(ومَن) أي: أيَّ أمَةٍ (عتقت تحتَ رقيقٍ كلِّه، فلها (¬٢) الفسخُ) لحديثِ بَرِيرةَ، وكان زوجُها عبدًا أسودَ، رواه البخاريُّ وغيرُه (¬٣). فتقولُ: فسختُ نكاحي، أو: اخترت نفسي. ولو متراخيًا (مالم) يوجد منها دليلُ رضًا (¬٤)، كأن (تمكِّنه من نفسِها) من وطءٍ ودواعيه (ولو جاهلةً) [عتقها أو ملكها الفسخَ] (¬٥) [فيسقطُ خيارُها، ولا يحتاجُ فسخُها لحاكمٍ.
فصلٌ] (¬٦) في عيوبِ النِّكاحِ
وأقسامُها ثلاثةٌ:
قسمٌ يختصُّ بالرجلِ، ذكَره بقولِه:
(وبثبتُ الخيارُ) لزوجةٍ (بنحوِ جَبٍّ) أي: قطع ذكرِ الزوج كلِّه، أو بعضِه (إن لم يبقَ) من الذَّكرِ (ما يمكنُ جماعٌ به. و) يثبتُ الخيارُ لها أيضًا (بِعُنَّة) زوجٍ (ويؤجَّلُ (¬٧)) زوجٌ ثبتت عُنَّتُه بإقرارٍ (سنةً) هلاليَّةً (من تحاكمهما) لأنَّه إذا مضتِ الفصولُ الأربعةُ ولم تزُل عِلَّنُه، عُلمَ أنَّ ذلك خلقة.