Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح
  3. فصل في عيوب النكاح

[ومن عَتَقت تحت رقيقٍ كلِّه، فلها الفسخُ] (¬١) ما لم تمكِّنه من نفسِها ولو جاهلةً.

فصل

ويثبتُ الخيارُ بنحوِ جَبٍّ إن لم يبقَ ما يمكنُ جماعٌ به، وبعُنَّةٍ، ويؤجَّلُ سنةً من تحاكمِهما،

(ومَن) أي: أيَّ أمَةٍ (عتقت تحتَ رقيقٍ كلِّه، فلها (¬٢) الفسخُ) لحديثِ بَرِيرةَ، وكان زوجُها عبدًا أسودَ، رواه البخاريُّ وغيرُه (¬٣). فتقولُ: فسختُ نكاحي، أو: اخترت نفسي. ولو متراخيًا (مالم) يوجد منها دليلُ رضًا (¬٤)، كأن (تمكِّنه من نفسِها) من وطءٍ ودواعيه (ولو جاهلةً) [عتقها أو ملكها الفسخَ] (¬٥) [فيسقطُ خيارُها، ولا يحتاجُ فسخُها لحاكمٍ.

فصلٌ] (¬٦) في عيوبِ النِّكاحِ

وأقسامُها ثلاثةٌ:

قسمٌ يختصُّ بالرجلِ، ذكَره بقولِه:

(وبثبتُ الخيارُ) لزوجةٍ (بنحوِ جَبٍّ) أي: قطع ذكرِ الزوج كلِّه، أو بعضِه (إن لم يبقَ) من الذَّكرِ (ما يمكنُ جماعٌ به. و) يثبتُ الخيارُ لها أيضًا (بِعُنَّة) زوجٍ (ويؤجَّلُ (¬٧)) زوجٌ ثبتت عُنَّتُه بإقرارٍ (سنةً) هلاليَّةً (من تحاكمهما) لأنَّه إذا مضتِ الفصولُ الأربعةُ ولم تزُل عِلَّنُه، عُلمَ أنَّ ذلك خلقة.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 194 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.