Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع

ولا يقعُ بمعتدَّةٍ منه طلاقٌ ولو وُوجهت (¬١) به، ولا يصحُّ شرطُ رجعةٍ فيه.

وإنْ خالَعَها بلا عوضٍ، أو بمحرَّم، وقع رجعيًّا بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه. ويُكرَه أخذُه منها أكثرَ ممَّا أعطاها.

ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] فذكَر طلقتَيْن والخُلْعَ وتطليقةً بعدهما (¬٢)، فلو كان الخلعُ طلاقًا، لكان رابعًا.

وكناياتُ الخُلْع: بارأتُك، وأبرأتُك، وأبَنْتُكِ، لا يقع بها إلَّا بنيَّةٍ أو قرينةٍ، كسؤالٍ وبَذْلِ عِوضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لُغَةٍ من أهلِها لا معلَّقًا.

(ولا يقعُ بمعتدَّةٍ منه) أي: من الخُلع (طلاقٌ، ولو ووجِهتْ) بِضمِّ الواو الأُولى، وسُكونِ الثانية، وكَسْرِ الجيمِ -أي: ولو خاطبها الزَّوجُ (به) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ كالأجنبية.

(ولا يصحُّ شَرْطُ رجعةٍ فيه) أي: في الخُلْعِ، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإن خالَعَها بلا عوضٍ) لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يملكُ فسخَ النكاحِ بغيرِ مقتضٍ يبيحُه (أو) خالَعَها (بمحرَّمٍ) يعلمانِه، كخمرٍ ومغصوبٍ، لم يصحَّ الخلعُ، و (وقع) الخلعُ طلاقًا (رجعيًّا) إنْ كان (بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتهِ) لخُلُوِّه عن العوض.

وإنْ خالعَها على عبدٍ، فبان حرًّا أو مستحَقًّا، صحَّ الخلعُ، وله قيمتُه.

(ويُكره أخدُه) أي: الزوجِ (منها) أي: من زوجتِهِ عِوَضًا (أكثرَ مما أعطاها).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.