Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

ما لم يطأ أو يفسخْ، و: اختاري نفسَكِ. واحدة بالمجلس، وإنْ ردَّت، أو وطِئَ، أو فسخَ، بطلَ خيارُها.

فصل

يملكُ حرٌّ ومبعَّضٌ ثلاثًا، وعبدٌ اثنتين ولو حرَّةً، و: عليَّ الطلاقُ، أو: يلزمُني. ونحوه، فواحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ.

(مالم) يَحُدَّ لها حَدًّا، أو (يطأْ) أو يطلِّق (أو يفسَخْ) ما جعله لها، أو تردَّ هي؛ لأنَّ ذلك يُبطلُ الوكالةَ.

(و) إنْ قال لها: (اختاري نفسَك) ملكتْ (واحدة بالمجلسِ) المتَّصل، فلو تشاغلا بقاطعٍ قبلَ اختيارها، بطَل.

وصفةُ اختيارها: اخترتُ نفسي، أو: أبَويَّ، أو: الأزواج. فلو قالت: اخترتُ زوجي، أو: اخترتُ. فقط، لم يقعْ شيءٌ.

(وإنْ ردَّت) الزوجةُ (أو وطئـ) ـها الزوجُ، أو طلَّقها (أو فسخ) خيارها قبلَه (بطل خيارُها) كسائِر الوكالات.

ومَنْ طلَّق في قَلْبه، لم يقعْ، وإنْ تلفظ به، أو حرَّك لسانَه، وقَع.

ومميِّزٌ ومميِّزةٌ يعقلانه كبالغين (¬١) فيما تقدَّم.

فصلٌ فيما يختلفُ به عددُ الطلاق

وهو معتَبرٌ بالرِّجال، فـ (يملكُ حرٌّ ومُبَعَّض ثلاثًا. و) يملكُ (عبدٌ اثنتين، ولو) كانتْ زوجةُ الحُرِّ أو المبعَّضِ أمَةً، أو كانتْ زوجةُ العبد (حُرَّةً) لأنَّ الطلاقَ خالصُ حقِّ الزوجِ، فاعتُبر به.

(و) إذا قال زوجٌ: (عليَّ الطلاقُ. أو: يلزمُني) الطلاقُ (ونحوه) كأنتِ الطَّلاقُ، أو: طالقٌ، (فـ) اللَّازمُ بذلك طلقةٌ (واحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ) من طلقةٍ، فيقعُ ما نواه؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.