Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء في الطلاق

أُولى بثانيةٍ، وتَبِين غيرُ مدخولٍ بها بالأُولى، ولا يلحقها ما بعدَها.

فصل

يصحُّ استثناءُ نصفٍ فأقلَّ من طلقاتٍ ومطلَّقاتٍ إذا اتَّصل ونواه قبلَ تمامِ مستَثْنَى منه، فأنتِ طالقٌ ثنتين إلَّا واحدةً يقع واحدةً، وثلاثًا إلَّا واحدةً، طلقتان، كأربعٍ إلَّا اثنتين، وأربعَتُكُنَّ طوالقُ إلَّا فلانةَ. لم يقعْ بها، ونسائي طوالقُ ونوى بقلبِه إلا فلانةَ، صحَّ.

(أولى بثانيةٍ) لتخالفهما (¬١). (وتَبين) في صُوَرِ (¬٢) التَّكرار (غيرُ مدخولٍ بها بالأُولى ولا يلحقها ما بعدها) لأنَّ البائنَ لا يلحقُها طلاقٌ، بخلافِ: أنتِ طالقٌ طلقةً، معها أو فوقَها أو تحتَها طلقةٌ. فثنتان ولو غيرَ مدخولٍ بها. ومعلَّقٌ في ذلك كمنجَّز.

فصلٌ في الاستثناء في الطلاق

(يصحُّ استثناء نصفٍ فأقلَّ من) عددِ (طلقاتٍ، و) عددِ (مطلَّقاتٍ) بفتح اللام، فلا يصحُّ استثناء الكل أو أكثر من النِّصفِ. وإنَّما يصحُّ الاستثناءُ (إذا اتَّصل) بما قبلَه (ونواه) أي: الاستثناءَ (قبلَ تمامِ مُستثْنًى منه، فـ) إذا قال: (أنتِ طالقٌ ثنتين إلَّا واحدةً. يقعُ واحدةً. و) أنتِ طالقٌ (ثلاثًا إلا واحدةً) يقعُ (طلقتان كأربع) أي: كوقوع طلقتين في قوله: أنتِ طالقٌ أربعًا (إلَّا اثنتين).

(و) إن قال لزوجاته الأربع: (أَرْبَعَتُكُنَّ طوالقُ إلَّا فلانةَ. لم يقعِ) الطلاقُ (بها) وكذا إلَّا فلانةَ وفلانةَ.

(و) إنْ قال: (نسائي طوالقُ. ونوى بقلبه إلَّا فلانه، صحَّ) الاستثناءُ، فلا تطلقُ؛ لأنَّ قوله: "نسائي" عام يجوز التَّعبيرُ به عن بعض ما وضع له، بخلافِ عددِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.