Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

باب

منْ حلف بالله تعالى أو صفتِه على تركِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبدًا، أو فوقَ أربعةِ أشهرٍ، أو حتَّى يَنْزِلَ عيسى، أو تشربَ الخمرَ، أو تَهبَه مالَها [ونحوه] (¬١)، فمُوْلٍ، ولو مميِّزًا، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضًا يُرجى برؤُه، لا مجبوبًا كلّه، أو عِنِّينًا ونحوه.

باب

الإيلاء بالمدِّ: أي الحَلِف، مصْدَرُ آلى (¬٢).

(مَن حلَف بالله تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبدًا، أو) مدَّة (فوقَ أربعةِ أشهرٍ) كخمسةِ أشهر (أو) قال: واللهِ لا وَطِئتُكِ (حتَّى يَنْزِلَ عيسى) ابنُ مريم ﵇. (أو) قال: واللهِ لا وَطِئَها (¬٣) حتَّى (تشربَ الخمرَ، أو) حتَّى (تَهبَه مالَها ونحوه) كحتَّي تُبرِئَهُ من دَينِها (فمُولٍ) أي: صار مُوِليًا، تُضربُ له مدَّةُ الإيلاءِ أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٦].

والإيلاءُ محرَّم، ويصحُّ ممَّنْ يصحُّ طلاقُه (ولو) كان (مميِّزًا، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضًا) مرضًا (¬٤) (يُرجَى برؤُه) ومِنْ كلِّ زوجةٍ يمكنُ وَطْؤُها، ولو لم يدخل بها؛ لعمومِ الآية.

و (لا) يصحُّ الإيلاءُ من زوجٍ مجنونٍ ومغمًى عليه؛ لعَدَمِ القَصْد، ولا مِنْ عاجزٍ عن وطءٍ بأنْ كان (مجبُوبًا) أي: مقطوعًا ذَكَرهُ (كلُّه، أو) كان (عِنِّينًا ونحوه) كما لو كانت رتْقَاءَ؛ لأنَّ المنعَ هنا ليسَ لليمين.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 251 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.