Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

مسكينٍ مدَّبُرٍّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيرِه ممَّا يجزئُ في فِطْرَةٍ، لا إِنْ غدَّى المساكينَ، أو عشَّاهم.

وتُعتبرُ النِّيَّة في الكلِّ.

مسكينٍ مُدَّبُرٍّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيره) كشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ، وأَقِط (مما يجزئُ في فِطْرَةٍ) فقط.

قال المصنِّف (¬١): فإنْ عدمت الأصنافُ الخمسةُ، أجزأ عنها ما يُقتاتُ من حَبٍّ وتمرٍ على قياس ما تقدَّم في الفطرةِ.

و (لا) يجزئُ في الإطعامِ (إنْ غدَّى المساكينَ أو عَشَّاهم) لعَدَمِ تمليكِهم ذلك الطَّعامَ، ولا يجزئُ الخبزُ ولا القيمةُ.

(وتُعتبرُ النِّيَّةُ في الكلِّ) أي: في العِتْقِ، والصَّومِ، والإطعامِ؛ فلا يجزئُ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات" (¬٢) ويُعتبرُ تبييتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارة.

ولا يصرُّ وطءُ مظاهَر منها في أثناء إطعامٍ مع تحريمِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.