Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب العدد

ومن ماتَ زوجُها، أو طلَّقَ غائبًا، اعتدَّت منذُ الفرقةِ، وإن لم تحدَّ.

وعدَّةُ موطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنى، أو نكاحٍ فاسدٍ كمطلَّقةٍ.

ومن تزوَّجت في عدَّتِها، لم تنقطعْ حتَّى يطأَها، فإذا فارقَها بَنَت على عدَّةِ الأوَّلِ، ثُمَّ استأنفَتْها للثاني.

(ومَن ماتَ زوجُها) الغائبُ، اعتدَّت مِنْ موتِه (أو طلَّقَـ) ـها حالَ كونِه (غائبًا، اعتدَّت منذُ الفُرقةِ، وإن لم تحِدَّ) أي: لم تأتِ بالإحدادِ في صورةِ الموتِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شرطًا لانقضاص العدَّةِ.

(وعِدَّةُ موطوءةٍ بشُبهةٍ، أو زنًى، أو) موطوءةٍ بـ (نِكاحٍ فاسدٍ كمطلَّقةٍ) حرَّةً كانت أو أمةً، مزوَّجةً أو لا؛ لأنّه وطءٌ يقتضي شغلَ الرَّحِمِ، فوجبت (¬١) العدَّةُ فيه (¬٢) كالنكاحِ الصحيحِ. وتُستبرأُ أمَةٌ غيرُ مزوَّجةٍ بحيضةٍ. ولا يَحرُمُ على من وطِئت زوجتُه بشبهةٍ، أو زنًى زمنَ عدَّةٍ، غيرُ وطءٍ في فرجٍ.

(ومَن تزوَّجت في عدَّتِها، لم تنقطعْ) عدَّتُها (حتَّى يطأَها) الثاني (فإذا فارقَها) الثاني (بَنَت على عدَّتـ) ـها من (الأوَّلِ) ما لم تحمِلْ من الثاني، فتنقضي عدَّتُها منه بوضعِ الحملِ، ثُمَّ تعتدُّ للأوَّلِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُحسبُ من عدَّةِ الأوَّلِ مُقامُها عندَ الثاني بعدَ وطئِه؛ لانقطاعِها به. وكذا لو وطِئت بشهبة (ثُمَّ استأنفَتها) أي: العِدَّةَ (للثاني) لأنّهما حقَّانِ اجتمعَا لرجلين، فلم يتداخَلا، وقُدِّمَ أسبقُهما، كما لو تساوَيا في مباحٍ غيرِ ذلك.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 268 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.