Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

يحرمُ منه ما يحرمُ من النسبِ، والمحرِّمُ (¬١) خمسُ رَضَعاتٍ في الحولين. ولبنُ ميتةٍ وموطوءةٍ بشبهةٍ كغيرِه،

كتاب الرَّضاع

هو لغةً: مَصُّ لبنٍ مِن ثَدْيٍ.

وشرعًا: مَصُّ مَن دونَ حولينِ لبنَ ثَدْيِ امرأةٍ ثاب عن حمْلٍ، أَو شُرْبُه ونحوه.

(يَحْرُم منه) أي: بسببِ الرضاعِ (ما يحرُمُ من النَّسب) لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "يَحْرُمُ من الرَّضاعِ (¬٢) ما يحرُم من الولادةِ" رواهُ الجماعةُ (¬٣).

(والمحرِّمُ) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ من الرّضاعِ (خمسُ رَضَعاتٍ) لحديثِ عائشةَ قالت: أُنزِلَ في القرآنِ عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخَ من ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصارَ إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ والأمرُ على ذلك. رواهُ مسلمٌ (¬٤). وإنَّما تحرِّمُ الخمسُ إذا كانت (في الحولينِ) لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ولقولِه ﷺ: "لا يحرِّمُ من الرضاعِ إلَّا ما فَتقَ الأمعاءَ وكان قبلَ الفطام" قال الترمذيُّ: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (¬٥). ومتى امتصَّ، ثُمَّ قطعه لتَنَفُّسٍ (¬٦)، أو انتقالٍ لثديٍ آخرَ ونحوِه، فَرضْعَةٌ، فإن عادَ ولو قريبًا، فثنتان.

(ولبنُ) امرأةٍ (ميتةٍ) كلبنِ حيَّةٍ. (و) لبنُ (موطوءةٍ بشبهةٍ) أو بعقدٍ فاسدٍ (كغيره) أي: كلبنِ موطوءةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.