Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب النفقات

وإن اتَّفقا على تقديمٍ، أو تأخيرٍ، أو عِوَضٍ، جازَ.

ولا يجبرُ من امتنعَ منه، ولا تسقطُ بمضيِّ الزمانِ بخلافِ نفقةِ القريبِ.

وتجبُ بتسليمِ زوجةٍ مطيقةٍ، أو بذلِها ولو مع صغرِ زوجٍ، ومتى أعسرَ بالقوتِ، أو الكسوةِ،

(وإن اتَّفقا) أي: الزوجانِ (على تقديم) ذلك (أو تأخيره) (أو) على (عِوَضٍ) عنه (جازَ) لأنَّ الحق لا يعدُوهما (ولا يُجبَرُ من امتنعَ منه) لأنَّه خلافُ الواجبِ.

(ولا تَسقطُ) نفقةُ زوجةٍ (بمضِيٍّ الزمانِ) ولو لم يَفرضْها حاكمٌ، أو ترك الإنفاق (¬١) لعذرٍ؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ مع اليسارِ والإعسارِ، فلم يسقطْ بمضيٍّ الزمانِ (¬٢)، كالأجرةِ (بخلافِ نفقةِ القريبِ) فتسقُطُ بمضيِّ الزمانِ؛ لأنَّها (¬٣) صِلةٌ ومواساةٌ يُعتبرُ فيها يَسارُ المنفقِ وإعسارُ من تجبُ له. هكذا أطلقَ (¬٤) السُّقوطَ الأكثرُ، وذكرَ بعضٌ: إلا بفرضِ حاكمٍ، أو إذنِه في استدانةٍ، وجزمَ به في "الإقناع" (¬٥).

(وتجبُ) النفقةُ على الزوجِ (بتسليمـ) ـهِ (زوجة مطِيقة) للوطءِ، بأن تكونَ بنتَ تسعٍ (أو بَذْلِها) تسليمَ نفسِها للزوجِ تسليمًا تامًّا هي أو وليُّها (ولو مع صِغَرِ زوجٍ) أو مرضِه أو سَفرِه أو عُنَّتِه أو جَبِّ ذَكَرِه، أو مع حيْضِها، أو كونِها نِضْوةَ الخِلْقةِ، أو مريضةً يتعذَّرُ وطؤُها.

(ومتى أعسرَ) زوجٌ (بالقُوتِ، أو) أعسرَ بـ (الكِسوةِ) أو ببعضِهما (¬٦) أو بالمسكنِ (¬٧)، فلها فسخُ النكاحِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا في الرجلِ لا يجد ما

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 279 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.