Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

وديةُ مجوسيٍّ ووَثَنِيٍّ ثمانمئة درهمٍ، ونساؤهم على النِّصْفِ كالمسلمين. ودِيَةُ رقيقٍ، قيمتُه، وفي جراحِه، ما نقَصَه إنْ لم يكن مقدَّرًا من حرٍّ. وفي جنينٍ ذكرٍ أو أنثى

(وِديَةُ مجوسيٍّ) ذمِّيٍّ أو معاهدٍ أو مستأمنٍ (و) دِيَةُ (وَثَنيٍّ) معاهدٍ أو مستأمن (ثمانمئة درهمٍ) روي (¬١) عن عمرَ (¬٢) وعثمانَ (¬٣) وابنُ مسعود (¬٤) ﵁. وجراحه بالنسبة. (ونساؤهم) أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدَةِ الأوثان، وسائرِ المشركين (على النِّصف) من ذُكرانهم (كـ) دَية نساءِ (المسلمين) لما في كتابِ عمرو بنِ حَزْم: "دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ من دِيَةِ الرَّجُل" (¬٥) ويستوي ذَكرٌ وأنثى فيما يوجبُ دونَ ثُلُثِ الدِّية. ودِيَة خُنثى مشكلٍ نصفُ كلٍّ منهما.

(ودِيَةُ رقيقٍ) ذكرًا كان أو أنثى، ولو مُدَبَّرًا أو مكاتبًا (قيمتُه) عَمْدًا كان القتلُ أو خطأً؛ لأنَّه متقَوَّم، فضُمن بقيمتِه بالغةً ما بلغتْ، كالفرس. (وفي جراحِه) أي: الرقيقِ (مما نقَصَه) الجرحُ (إن لم يكن) الجرحُ (مقدَّرًا من حُرٍّ) فإنْ كان مقدَّرًا، وجبَ قِسطُه من قيمتِه، ففي يدهِ نصفُ قيمتِه، نقص بالجناية أقلُّ من ذلك أو أكثر. وفي أنفهِ قيمتُه كاملةً.

(و) يجبُ (في جنين) حُرٍّ (ذكرٍ أو أنثى) إذا سقط مَيتًا بجنايةٍ على أمِّه عَمْدًا أو خطأ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.