Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حد الزنى

عامًا، ولو امرأةً بمحرَمٍ، والرقيقُ خمسين بلا تغريبٍ، ولوطيٌّ كزانٍ، ولا حدّ مع شبهةٍ.

ويثبتُ زنًى بأربعةِ رجالٍ يصفونَه

(عامًا) إلى مسافةٍ قصْرٍ. (ولو) كان المجلودُ (امرأةً) فتُغرَّبُ (بمَحْرَمٍ) وعليها أجرتُه، فإن تعذَّرَ المحرَمُ، فوحْدَها. (و) إذا زنى (الرقيقُ) يُجلدُ (خمسين) جلدةً (بلا تغريبٍ) لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بسيِّدِه. ويُجلدُ ويغرَّبُ مبغَضٌ بحسابِه.

(و) حَدُ (لُوطِيّ) فاعلًا كان أو مفعولًا (كزانٍ) فإن كان محصنًا، رُجمَ، وإلَّا، جُلدَ مئةً، وغرِّب عامًا. ومملوكُه كغيرِه. ودُبرُ أجنبيَّةٍ، كلواطٍ. (ولا) يجبُ (حدّ) زنى (مع شُبهة) لقولِه ﷺ: "ادرؤوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استطعتم" (¬١). فلا يُحَدُّ بوطءِ أمةٍ له فيها شِركٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه، أو سُرِّيَّتَه.

فلا بُدَّ لوجوبِ الحدِّ من ثلاثةِ شروطٍ: أحدُها: تغييبُ حَشَفةٍ أصليَّةٍ كلِّها، أو قدرِها؛ لعدمٍ، في قُبلٍ أصليٍّ، أو دُبرٍ من آدميٍّ.

الثاني: انتفاءُ الشبهةِ، كما تقدَّم.

والثالثُ: [ثبوتُه، كما] (¬٢) ذكرَه بقولِه: (ويثبتُ زنًى بأربعةِ رجالٍ): لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] (يصفونَه) فيقولون: رأينا ذكَرَه في فرجِها كالمِرْودِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 316 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.