Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حد المسكر

لا يباحُ إلا لدفعِ لقمةٍ غصَّ بها إنَّ لم يحضره غيرُه.

وإذا شربَه المسلمُ مختارًا عالمًا أن كثيرَه يسكرُ، حُدَّ ثمانين، وقِنٌّ أربعين.

لقولِه ﷺ: "كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ" رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (¬١).

(لا يباحُ) شربُ ما ذُكرَ ولو بتداوٍ، أو عطشٍ (إلَّا لدفعِ لُقْمةٍ غَصَّ بها إن لم يحضرْهُ غيرُه) أي: غيرُ المسكرِ، وخافَ تلفًا؛ لأنَّه مضطرٌ، ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.

(وإذا شَربَه) أي: المسكرَ (المسلمُ) أو شربَ ما خُلطَ به، ولم يستهلكْ فيه، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به (مختارًا عالمًا أن كثيرَه يُسكرُ، حُدَّ) وجوبًا حُرٌّ (ثمانين) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ ﵁ استشارَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرحمنِ: اِجعلْه كأخفِّ الحدودِ ثمانين. ففعَل عمر (¬٢)، وكتبَ بهِ (¬٣) إلى خالدٍ وأبي عبيدةَ في الشامِ، رواهُ الدارقطني (¬٤).

(و) حُدَّ (قِنٌّ أربعين) عبدًا كان أو أمَةً؛ فإن لم يعلمْ أن كثيرَه يُسكرُ، فلا حَدَّ، ويُصدَّقُ في الجهلِ،. ويعزَّرُ من وُجِدَ منه (¬٥) رائحتُها، أو حضرَ شُربَها، لا مَن جَهِلَ التحريمَ، لكن لا يُقبلُ ممَّن نشأ بين المسلمين. ويثبتُ بإقرارِه مرَّةً، كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَيْن.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.