Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل في الذكاة

وقطعُ حُلقومٍ ومَريءٍ، لا الوَدَجين. وغيرُ مقدورٍ عليه ومتردٍّ في بئرٍ ونحوِها بعَقْره في أيِّ موضعٍ، إلَّا أنْ يكونَ رأسُه بالماءِ.

وقولُ: باسم اللهِ. فإنْ تركها عمدًا، لم تُبَح، لا سهوًا.

(و) الشرطُ الثالثُ: (قطعُ حُلقومٍ) أي: مَجرَى النَّفَس (ومَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرَى الطعامِ والشَّراب، سواءٌ كان القطعُ فوقَ الغَلصَمة، وهو: الموضعُ النَّاتئُ من الحَلْق أو دونَها. و (لا) يُشترط قطعُ (الوَدَجَين) وهما: عِرقان مُحيطان بالحُلقوم. ولا إبانةُ الحلقومِ والمريءِ بالقطع. ولا يضرُّ رفعُ يدِ الذَّابحِ إنْ أتمَّ الذَّكاةَ على الفور؛ فإنْ تراخَى ووصل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوح، فأتَّمها، لم يَحِلَّ. (وغيرُ مقدورٍ عليه) مِن صيد، ونَعَمٍ مُتَوَحِّشة (ومُتَرَدٍّ) أي: واقع (في بئرٍ ونحوِها بعَقْره) أي: ذكاةُ ما ذُكر بجَرحه (في أيِّ موضعٍ) كان من بدنِه؛ رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ (¬١) وغيرِهما ﵃ (إلَّا أنْ يكونَ رأسُه بالماءِ) ونحوِه ممَّا يقتله لو انفردَ، فلا يُباح أكلُه؛ تغليبًا للحظر.

(و) الشرطُ الرابعُ: (قولُ) ذابحٍ عند حركة يدِه بذبحٍ: (باسم الله) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] ولا يُجزِئُه غيرُها، كقوله: باسم الخالقِ، ونحوِه. ويجزئُ بغير عربيةٍ ولو أَحسَنها (فإنْ تركها) أي: التسميةَ (عمدًا) أو جهلًا (لم تُبَح) الذَّبيحةُ؛ لمَا تقدَّم.

و (لا) تَحرُم إنْ تركها (سهوًا) لقوله ﷺ: "ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإنْ لم يسمِّ، إذا لم يتعمَّدْ" رواه سعيدٌ (¬٢). وسقطَت التسميةُ هنا بالسَّهو، بخلاف ما يأتي في الصَّيد،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 336 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.