وجراحةٍ في حَمَّامٍ أو عرسٍ: امرأةٌ عدلٌ، ورجلٌ أَولى.
وإنْ شهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ دونَ القطعِ، وبخُلْعٍ، ثبتَ العِوَضُ، وبانَتْ بدعواه.
فصل
وتقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حقِّ آدميٍّ فقط،
(وجراحة) نساء (في حمامٍ أو عُرْسٍ) ونحوهما (¬١) ممَّا لا يحضرُه رجالٌ، يُقبَلُ فيه (امرأةٌ عدْلٌ) لحديثِ حذيفة: أن النبيَّ ﷺ أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدَها (¬٢). (ورجلٌ) في ذلك (أولى) من امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.
(وإنْ شَهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ) لكمال بَيِّنته (دونَ القطعِ) لعدمِ كمالِ بيِّنته.
(و) إنْ شهِد (بخُلْعٍ) رجلٌ وامرأتان (ثَبتَ العِوضُ) لما تقدَّم (وبانَت بدعواه) لإقرارِه على نفسه. أمَّا لو ادَّعتهُ الزوجةُ، فلا يُقبَل فيه إلَّا رجلان.
فصلٌ في الشهادة على الشهادة
(وتُقبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حق آدميٍّ فقط) أي: دونَ حقوقِ الله تعالى، كالحدود؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على الستر. ولا يحكُم الحاكِمُ بالشهادةِ على الشهادةِ إلَّا ....