Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

وإنْ حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، ثمَّ رجع الشاهدُ، غَرِمَ المالَ وحدَه.

ويُقْبَلُ أداءُ الشهادةِ بلفظ: شهدتُ بكذا، أو: أشهدُ به.

فصل

ولا حَلفَ في العباداتِ ولا الحدودِ، ويُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميٍّ غير نكاحٍ، وطلاقٍ، وإيلاءٍ،

برجوعه؛ لأنَّ الحكم تعلَّق بشهادةِ الشهودِ، دونَ المزكِّي لمجرَّدِ إخبارهِ بظاهرِ حالِ الشهود، وأمَّا باطنُه فعِلْمُه إلى الله تعالى.

(وإن حَكَمَ) القاضي (بشاهدٍ ويمينٍ، ثمَّ رجَع الشاهدُ، غَرِم) الشاهدُ (المالَ) كلَّه (وحدَه) دون الحالف؛ لأنَّ الشاهدَ حُجَّةُ الدَّعوى، وأمَّا اليمين فقولُ الخصمِ، وهو غيرُ مقبولٍ على خصمه، وإنَّما هو شرطُ الحكم؛ فهو كطلبِ الحكم.

وإن رجعُوا قبلَ الحُكم، لغت، ولا حُكمَ ولا ضمانَ.

وإنْ رجعَ شهودُ قَوَدٍ بعدَ حُكْمٍ، وقبْلَ استيفاءٍ، لم يُستوفَ، ووجَبتِ الدِّيةُ، ويرجعُ غارمٌ على شهود.

(ويُقبَلُ أداءُ الشهادةِ) عند حاكمٍ (بلفظ: شهدتُ بكذا، أو: أشهدُ به) فلا يكفي قولُه: أنا شاهدٌ، ولا: أعلمُ أو أعرفُ.

فصلٌ في اليمين في الدَّعاوى

وهي تقطَعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقِطُ حقًّا.

(ولا حَلف) أي: لا يُستحلَفُ مُنكِرٌ (في العبادات) كدَعوى دفعِ زكاةٍ، وكفارةٍ، ونَذْرٍ (ولا) في (الحدود) لله تعالى؛ لأنَّها يُستحبُّ سترُها، والتعريضُ لمقرِّ بها ليرجعَ عن إقراره.

(ويُستحلَفُ مُنْكِرٌ) على صفةٍ جوابه بطلب خصمه (في كلِّ حقِّ آدميٍّ) لما تقدَّم من قوله ﷺ: "ولكن اليمينَ على المدَّعى عليه" (¬١) (غيرَ نكاحٍ، وطلاقٍ) ورَجْعةِ (وإيلاءٍ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 378 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.