Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الإقرار

وإنْ أقرَّ بنسبِ صغيرٍ أو مجنونٍ مجهولِ النسب أنَّه ابنه، ثبتَ نسبُه منه. وإنْ كان ميتًا، ورثَه، وإنْ كان مكلَّفًا، اعتُبِر تصديقُه.

فصل

وإن قال: له عليَّ ألفٌ لا تلزمني، ونحوه، لزمَهُ الألفُ، لا (¬١) إنْ قال: له

النكاح عليها (¬٢)، فملَك الإقرار به، كالوكيل. ومن ادعى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه، فرَّقَ حاكمٌ بينهما، ثمَّ إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبِلَ.

(وإن أقرَّ) إنسانٌ (بنسبِ صغيرِ، أو مجنونٍ، مجهولِ النسبِ، أنَّه ابنُه، ثبتَ نسبُه منه) ولو أسقطَ وارثًا معروفًا؛ لأنَّه غيرُ متَّهمٍ في إقراره؛ لأنَّه لا حقَّ للورثةِ في الحال. (وإن كان) المقرُّ به (ميتًا، ورثَه) المقرُّ.

وشرطُ الإقرارِ بالنسبِ إمكانُ صِدْق المُقِرِّ، وألَّا ينفي (¬٣) به نسبًا معروفًا (وإن كان) المُقَرُّ به (مكلَّفًا، اعتُبِر) أيضًا (تصديقُه) لمُقِرٍّ؛ لأن له قولًا صحيحًا، وكما لو أقرَّ له بمالٍ.

فصل

(وإنْ) وَصَلَ بإقراره ما يُسقِطُه، كما لو (قالَ: له عليَّ ألفٌ لا تلزمُني. ونحوه) كقوله: له عليَّ ألفٌ، قبضَه، أو استوفاه، أو: له عليَّ ألفٌ من ثمنِ خمرٍ، أو من ثمِن مبيعٍ، لم أقبضه (لزمَه الألفُ) لأنَّ ما ذكرهُ بعد قوله: "له عليَّ ألفٌ" دفعٌ لجميعِ ما أقرَّ به، فلا يُقبل، كاستثناءِ الكُلِّ.

و (لا) يلزمه الألفُ (¬٤) (إنْ) أخَّر ذِكرَه عمَّا يُبطِله (¬٥) كما لو (قال: له) عليَّ …

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 383 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.