. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رأسٍ (¬١)، وتركُ بعضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن القَزَعِ، وقال: "احْلِقه كلَّه، أو دَعْهُ كلَّه" رواه أبو داود (¬٢). فدخل فيه حَلْق مواضعَ مِن جوانبِ رأسِه وتركُ الباقي، وحَلْقُ وَسَطِه مع تركِ جوانبِه، كما تفعله شَمامِسَةُ النصارى، وعكسه، كما يفعلُه كثيرٌ من السَّفِل (¬٣)، وحَلْق مقدَّمه دونَ مؤخَّره.
بعضِ الرأسِ، وتركُ بعضٍ؛ لحديث: نهى النبيُّ ﷺ عن القَزَع، وقال: "احلقه كلَّهُ" رواه أبو داود.
ولا يُكرَهُ حَلْقُ الرأس، ولو لغيرِ نُسُكٍ، لكن يسنُّ اتخاذُ الشعر، وأنْ يغسلَهُ ويسَرِّحَه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكونُ للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى مَنْكِبَيه، كشعرِه ﷺ (¬٤)، ولا بأس بزيادةٍ على مَنْكِبَيْه، وجعله ذُؤَابةً (¬٥)، ولم يُحفَظ أنَّه ﷺ حَلَقَ رأسَه إلَّا في نُسُك، وحَلَقَ رأسَه بعدَ البعثةِ أربعَ مرات؛ في عمرةِ الحديبية، وفي عمرةِ القضاء عند المروة، وفي عمرةِ الجِعِرَّانة، وفي حجَّة الوداع بمنى بعد نحره الهدي (¬٦).
وقال أبو عبيدة: كانت له عقيصتان (¬٧).
وأمَّا المرأةُ، فيُكرَه لها حَلْقُ رأسِها، وقَصُّه من غير عذرٍ.
ويحرمُ لمصيبةٍ، وبغير رضا زوجِها. دنوشري.
(فدخَل فيه) مفرَّعٌ على تعريفِ القَزَع، فالذي دخلَ فيه أربعُ صورٍ ....