Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل في مسح الخفين وغيرهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن شرْطِ الخفِّ ونحوِه أيضًا: إمكانُ مشيٍ فيه عُرفًا، ولو لم يكنْ معتادًا، كلبدٍ وخشبٍ، وطهارةُ عينه،

(ومن شرط الخفِّ ونحوِه أيضًا) أي: كما شُرط له الإباحةُ وما عطف عليها يُشترط أيضًا: إمكانُ مشيٍ فيه: الشرطُ الرابع: ما أَشارَ إليه بقوله: (إمكان مشيٍ فيه عُرفًا ولو لم يكنْ معتادًا) فعلى المذهبِ يصحُّ المسحُ على الجلود، واللُّبودِ، والخشبِ، والزُّجاجِ الصَّفيقِ الذي لا يَصِفُ البَشَرةَ، والحديدِ، ونحوِ ذلك، حيث أمكنَ متابعةُ المشيِ فيه؛ لأنَّه خفٌّ ساترٌ لمحلِّ الفرضِ أَشبهَ الجلودَ، ولأنَّه قد يُحتاج إلى بعضِها في بعض البلادِ، ولا يضرُّ عدمُ الحاجةِ في غيرها؛ لوجودها في الجملة. على أنَّ الضرورةَ ليست شرطًا لصحَّةِ المسح. دنوشري.

وطهارةُ عينِه: الشرطُ الخامس: ما أَشارَ إليه بقوله: (وطهارة عينه) فلا يصحُّ المسح على نَجِس، كجلد الكلبِ والخِنزيرِ ونحوِهما، كالَّذي يتولَّد منهما أو مِن أحدِهما، ولا على جلد الميتةِ، ولو مدبوغًا، ولو في ضرورةٍ، كالبلاد الباردة التي يخاف سقوط أصابعِه من شِدَّة بردِها، فإنَّه لا يسوغُ له المسحُ عليها إذا لبسها لضرورة، ويؤمَرُ بنزعها. وإن خاف ولم يَنْزع، تيمَّمَ معها؛ لمَستورٍ بذلك النجسِ، فإن كان النجِسُ خُفًّا، تيمَّم مع خوف نزعِه لغَسل الرِّجلين. وإن كان عِمامةً، تيمَّمَ -مع خوف نزعِها- لمسح الرأسِ. وإن كان جبيرةً، تيمَّم - مع خوف نزعِها- لغَسل ذلك العضوِ المشدودةِ عليه. ولا يمسحُ على ما كان نجِسًا من ذلك جميعِه. ويعيدُ ما صلَّى بالسَّاتر النجسِ. قال المجدُ: هذا هو الأظهرُ. واختاره ابنُ عقيل. قال في "الإقناع" (¬١): ولو مسح على خفٍّ طاهرِ العينِ، لكن بباطنه أو قدمِه نجاسةٌ لا يمكن إزالتُها إلَّا بنزعه، جاز المسحُ عليه، ويستبيحُ بذلك مسَّ المصحفِ والصَّلاةَ إذا لم يجدْ ما

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 1، ص 328 (SanadKitab #1270, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.