باب الغسل
باب الغسل
أي: ما يوجبه، أو يسنُّ له، وصفتُه وغيرُ ذلك.
وهو بالضَّمِّ: بمعنى الاغتسال، كما قال ابنُ مالك. ويكونُ بمعنى الماء الذي يُغتَسَل به، وقال الجوهريُّ (¬١): غسلتُ الشيءَ غَسْلًا بالفتح، والاسمُ الغُسْل بالضَّمِّ، وبالكَسر: ما يُغسَلُ به الرأسُ من خِطْمِيٍّ (¬٢) وغيرهِ. انتهى.
باب الغُسل
هذا البابُ يُذْكَر فيه ما يوجِبُ الغُسْلَ، وما يُمنَع [منه] (¬٣) من لَزِمَه، وما يُستَحبُّ له، وصفتُه، ومسائلُ من أحكام المسجد، والحمَّام.
(وهو بالضَّمِّ) يعني أنَّ الغُسْلَ إذا كان بضمِّ الغين، يكونُ اسمَ مصدرِ اغتسلَ، من غَسَل الثوبَ أو البدنَ يغسِلُه غسلًا.
وبفتحها (¬٤) مصدر غَسَلَ (¬٥)، وبكسرِها ما ذكرَهُ الشارح.
وهو واجبٌ إجماعًا، وسندُه قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، سُمِّي به؛ لأنه نُهي أنْ يقربَ مواضعَ الصلاة، وقيل: لمَا أفاده الشارح.
والجنابةُ أصلها: البُعْدُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦] أي: البعيد.
(الذي يُغتَسَل به) وهو بالمعنيين لغة: سيلانُ الماء على الشيء. ق س. خرج الوضوءُ؛