Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

ولو دبرًا، أو مِنْ بهيمةٍ، أو ميتٍ.

وما روي عن عثمانَ وغيرهِ (¬١) من قوله ﵊: "الماءُ مِنَ الماء" (¬٢) فمنسوخٌ.

(ولو) كان ما غُيِّب فيه (دُبرًا، أو) فرجًا (من بهيمةٍ) حتى سمكةٍ، وطيرٍ حيِّ (أو ميتٍ) ولو كان ذو الحشفة مجنونًا، أو مغمًى عليه، أو نائمًا، بأن أدخلَت حشفةَ أحدِ مَن (¬٣) ذُكر في فرجها، فإنَّه يجبُ الغُسل عليهما؛ للعموم. ولو استدخلَت حشفةَ ميتٍ،

"الإقناع" (¬٤). قال في "المبدع": قال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٧٤] فيه دليلٌ على أن الجنيَّ يغشَى المرأةَ كالإنسيِّ (¬٥).

والأحكامُ المتعلِّقة بتغييبِ الحَشَفة أو قَدْرِها من مقطوعِها كالأحكام المتعلِّقَةِ بالوطء الكاملِ في الفرجِ الأصليِّ. دنوشري.

(فمنسوخ) أي: منسوخٌ مفهومُه من وجوبِ الغُسْل بحديث عائشة المتقدِّم. أفادَه الطوفيُّ في "شرحه" على "الأربعين".

(ولو كان ما غُيِّبَ فيه دُبرًا … إلخ) أي: ولو كانَ ما غُيِّبَ فيه دُبرًا لميتٍ، أو لبهيمةٍ.

(حتى سمكةٍ) غايةٌ لبهيمة؛ لأنَّه إيلاجٌ في فرجٍ أصليٍّ، فوجب به الغسل، كفرج الآدميَّة.

ولا يُشتَرط لوجوبِ الغُسْلِ بتغييبِ الحَشَفَةِ الأصليَّةِ في الفرجِ الأصليِّ بلوغٌ، ولا يقظَةٌ، ولا عقلٌ، لكن يُشتَرطُ كونُه ممن يُجامعُ مثلُه، ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلغ. دنوشري.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 1، ص 391 (SanadKitab #1270, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.