Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ولا مع حَمْلٍ.

لقولِ عائشةَ: إذا بلغتِ المرأةُ خمسين سنةً، خرجتْ من حدِّ الحيض. ذَكَرَهُ الإمامُ أحمد (¬١). ولا فرقَ بَيْنَ نساءِ العربِ وغيرِهن.

(ولا) حَيضَ (مع حَمْلٍ) نصًّا؛ لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا في سَبْي أوْطاسٍ: "لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ" رواهُ أحمدُ، وأبو داود (¬٢). فجعل الحيضَ عَلَمًا على براءة الرَّحم، فدلَّ على أنَّه لا يجتمعُ مَعَه. فإذا رأتِ الحاملُ دمًا، فهو دمُ فسادٍ، لا تتركُ له الصَّلاةَ، ولا يُمنعُ زوجُها مِنْ وطئِها. ويُسْتَحبُّ أنْ تغتسلَ بعد انقطاعِه، نصًّا.

الحيضِ إلى خمسينَ سنةً، ثم تصيرُ آيِسةً.

(لقول عائشةَ إلخ) وعنه: سِتُّون في نساءِ العربِ. وعنه: أنَّها لا تيئَسُ من الحيضِ يقينًا إلى ستِّينَ سنةً، فما تراه من الدَّم فيما بين الستِّين والخمسين، فهو حيضٌ مشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي، وتقضي الصومَ المفروضَ فيه؛ لأنَّ وجوبَهما متيقّن، فلا يسقطُ بالشكِّ. دنوشري. (فجُعل الحيضُ عَلَمًا) أي: علامةً، لا العَلَمُ المعهودُ عند النُّحاة. (ولا يمنعُ زوجُها من وَطْئها) قيَّده في "الإقناع" (¬٣): إذا خافَ العَنَتَ. قال المصنِّف (¬٤): هذا القيدُ لم أرَه في كلام غيرِه من الأصحاب. قال الشَّارح (¬٥): أقول: لعلَّه مرادُ مَن أطلق، بل هو أمِينٌ على نقلِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 1، ص 499 (SanadKitab #1270, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.