Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان والإقامة

ولا تُجزِئ إلَّا مِن ذَكَرٍ، عَدْلٍ،

الإعلام. فإن شقَّ، كان أذَّن في منارة، أو مكانٍ بعيد عن المسجد، أقام في المسجد؛ لِئلا يفوتَه بعضُ الصلاة، لكن لا يقيمُ إلَّا بإذن الإمام.

(ولا يُجزئ) أي: لا يصحُّ أذانٌ (إلَّا مِن ذَكَرٍ) واحدٍ (عَدْلٍ) ولو ظاهرًا، فلو أذَّن واحدٌ بعضَه، وكَمَّله آخرُ، أو أذَّنتِ امرأةٌ،

(ولا يجزئ إلَّا، من ذكرٍ عدلٍ) شرط في "المنتهى" (¬١) في المؤذِّنِ الذي يُعْتَدُّ بأذانِه ثلاثة شروطٍ، وهنا شرطان، إلَّا أن الشرطَ الثاني فيه شرطان باللازم، إذْ يَلْزَمُ من العدالةِ الإسلامُ والعقلُ، إذْ غيرُ المسلمِ لا يوصفُ بالعدالةِ، وغيرُ العاقلِ كذلك.

الشرطُ الأوَّل: كونُه مسلمًا؛ لكونِه قُرْبَة يُشتَرطُ لها النِّيَّةُ، وهي لا تصحُّ من الكافرِ.

الثاني: كونه ذكرًا. قال في "الفروع": ولا يُعْتَدُّ بأذانِ امرأةٍ، وفاقًا (¬٢)، ولا خنثى، [قال جماعةٌ]: ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه منهيٌّ [عنه، كالحكاية]، وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: صحَّتُه؛ لأنَّ الكراهةَ لا تمنعُ الصحَّة، فيتوجَّهُ على هذا: بقاءُ فرض الكفاية، لأنَّه لم يُفعل (¬٣)، والمذهبُ الأوَّل.

الثالث: كونُه عاقلًا، فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ لأنَّه لا قصدَ له، فعباداتُه كلُّها غيرُ صحيحةٍ. وقولُه: فلا يعتدُّ بأذانِ فاسقٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وَصَفَ المؤذِّنين بالأمانةِ، والفاسقُ غيرُ أمينٍ، فلم يَصِحّ منه أذانُه، وفيه روايةٌ؛ بلى. وهذا الخلافُ فيمن هو ظاهرُ الفِسق، فأمَّا مستورُ الحال، فيَصِحُّ أذانُه، بغيرِ خلافٍ نعلمُه. "منتهى" و"شرحه" (¬٤) (أو أَذَّنتِ امرأةٌ) أي:

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 41 (SanadKitab #1270, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.