وخالصٌ لحكَّة وحَرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ.
وحَشْوٌ وعَلَمُ ثوبٍ ورِقاعٌ وسُجُفٌ، لا فوقَ أربعِ أصابع مضمومةٍ.
وكُرِهَ لرجلٍ مُعَصْفَرٌ في غيرِ إحرامٍ ومُزَعْفَرٌ.
وظهورَ غيره -وهذا الشرط لا بُدَّ منه، كما يدل عليه مواضعُ من كلامهم، كما في "حواشي الفروع" لابن قُنْدُس (¬١) وغيرِها. والله أعلم.
(و) يُباحُ حريرٌ (خالصٌ، لـ) ــــضرورةٍ، و (حكَّةٍ، و) يباحُ حريرٌ في (حَرْبٍ) مباحٍ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاءِ القتال، ولو لغيرِ حاجة (و) يباحُ حريرٌ؛ لحاجة (قَمْلٍ، ومرضٍ) يُنتفع به فيه.
(و) يباحُ من الحرير (حشو) جِباب، وفُرُش؛ لعدمِ الفَخْر والخيلاء؛ بخلافِ البِطانة. ويحرُم إلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رجلٍ، وتشبُّهُ رَجْلٍ بأنثى، وعكسُه في لباسٍ وغيرِه.
(و) يباحُ من حريرِ (عَلَمُ ثوبٍ) وهو طِرازُه. (و) يباحُ منه (رِقاعٌ وسُجُفٌ) نحو فِراء -بضم السين المهملة والجيم جمع سِجاف- ككتب وكتاب (¬٢).
ومحلُّه: إذا كانت الثلاثةُ قدرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لما روَى مسلمٌ عن عمرَ: أن النبيِّ ﷺ "نَهى عن لُبس الحريرِ إلَّا موضعَ أصبعين، أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ" (¬٣). و (لا) يباحُ من الثلاثة ما (فوق أربع أصابع مضمومةٍ) بالجرِّ، أي: مضمومٍ بعضُها إلى بعض، فتُعتبرُ الأصابعُ عَرضًا لا طولًا.
(وكُرِهَ لَرجُلٍ) ثوبٌ (مُعَصْفَر في غيرِ إحرامٍ، و) كُرِهَ لرَجُلٍ ثوبٌ (مُزَعفَر) مطلقًا؛