Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل أركان الصلاة

القيامُ في فرضٍ لغيرِ معذورٍ، والتحريمةُ، والفاتحة، والركوعُ، والاعتدالُ عنه، والسجودُ، والرفْعُ منه، والجلوسُ بين السجدتَيْن،

أحدها: (القيامُ في) صلاةِ (فرضٍ لـ) قادرٍ (غيرِ معذورٍ) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وحدُّه: ما لم يَصِرْ راكعًا، فيسقطُ القيامُ في نفلٍ، ولمرضٍ، وخوفٍ، وحبسٍ بمكان لا يَقدِرُ فيه على القيامِ؛ لقِصَرِ سَقْفٍ ونحوِه.

(و) الثاني: (التحريمةُ): أي: تكبيرةُ الإحرام؛ لحديث: "تحريمُها التَّكَبيرُ" (¬١).

(و) الثالثُ: قراءة (الفاتحة) في كل ركعةٍ لإمامٍ ومُنْفَرِدٍ؛ لحديث: "لا صلاةَ لمن لم يقرأُ بفاتحةِ الكِتاب" (¬٢) ويتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.

(و) الرابعُ: (الركوعُ) إجماعًا في كل رَكْعَةٍ.

(و) الخامسُ: (الاعتدال عنه) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال: "صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي" (¬٣) ولو طوَّله، لمْ تبطل، كالجلوسِ بين السجدتَين. ويدحلُ في الاعتدالِ الرفعُ، والمرادُ إلَّا ما بعد أوَّلَ من ركوعِ واعتدالِ في كسوفٍ، فسُنَّةٌ.

(و) السادسُ: (السُّجودُ) إجماعًا على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لما تقدَّم.

(و) السابعُ: (الرفعُ منه) أي: من السُّجودِ.

(و) الثَّامنُ: (الجلوسُ بين السجدتَيْن) لقول عائشةَ ﵂: "كان النَّبِيّ ﷺ إذا رَفَعَ رأسه (¬٤) مِنْ سُجُودِه، لم يَسْجُدُ حتَّى يَسْتَوي قاعدًا" رواه مسلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1270, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.