وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها، وَعَدَ الناسَ يومًا يخرجون فيه،
سُنَّة مؤكَّدةٌ؛ لقولِ عبد الله بن زيدٍ: "خرج النبي ﷺ يَسْتَسْقِي، فتوجَّه إلى القِبلة يدعو، وحوَّل رداءَه، ثُمَّ صلَّى ركعتَيْن، جَهَرَ فيهما بالقراءة" متَّفقٌ عليه (¬١). والأفضلُ جماعةً حتى بسفرٍ ولو كان القَحْط في غيرِ (¬٢) أرضهم، ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غير مسكونةٍ، ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّرَر.
وصفتُها: (كـ) صلاةِ (عيدٍ فيما تقدَّم) مِنْ موضِعِها وأحكامِها. قال ابنُ عباس: سُنَّةُ الاستسقاءِ سُنَّةُ العيدين (¬٣). فتُسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلّي ركعتَيْن، يكبِّر في الأُولى: ستًا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمسًا، مِنْ غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ. قال ابنُ عبَّاس: "صلَّى النبي ﷺ ركعتَيْن كما يصلِّي العيدَ" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٤).
ويقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثانية: بـ "الغاشية"، وتُفعل وقتَ صلاةِ العيدِ.
(وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها، وعَدَ الناسَ) أي: بيَّن لهم (يومًا يَخرجون فيه)
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #1270, hlm. urut 747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.