Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام
  3. فصل في زكاة الغنم

فصل

وفي الغنم إذا بَلَغَتْ أربعين شاةٌ، وفي إحدى وعشرين ومئةٍ شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياه، ثمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ.

ولا تُؤخذُ هَرِمةٌ ولا مَعيبةٌ لا تُجزِئُ في أضحيةٍ، إلَّا إذا كان النِّصابُ كلُّه كذلك، ولا أكولةٌ،

فصل في زكاة الغنم

وهو: اسمُ جنسٍ مؤنَّثٍ يقعُ على الذَّكَرِ والأنثى مِنْ ضَأْنٍ ومَعزٍ (¬١).

(و) يجب (في الغنم) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً (إذا بَلَغَتْ أربعينَ شاةً) بالنصب على التمييز، "شاةٌ"، بالرفع فاعلُ: "يَجِبُ" (¬٢) إجماعًا في الأهليَّة، فلا شيءَ فيما [دونَ الأربعين] (¬٣).

(وفي إحدى وعشرين ومئةٍ شاتان) إجماعًا.

(وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياه) إلى أربع مئةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شِياه (ثمَّ) تَستقرُّ الفريضةُ (في كلِّ مئةٍ) بالتنوين (شاةٌ) بالرفع، ففي خمس مئةٍ خمسُ شياه. وفي ستٍّ مئةٍ ستُّ شياه، وهكذا.

(ولا تُؤخدُ) أي: لا تُجزِئُ في زكاةٍ (هَرِمةً) كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّنِّ (ولا مَعيبةٌ لا تُجزِئُ في أُضحيةٍ) كعمياء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (إلَّا إذا كان النِّصابُ كلُّه كذلك) هَرِماتٍ أو معيباتٍ، فَتُجزيه منْه؛ لأنَّ الزكاةَ مواساةٌ، فلا يُكَلَّفُ إِخراجَها من غير ماله (ولا) تُؤَخذ (أكولةٌ) [وهي السَّمينة] (¬٤)؛ لقولِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 269 (SanadKitab #1270, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.