وإذا تفرَّقت السائمةُ ببلدين فأكثر، بينهما مسافةُ قَصْرٍ، فلكلِّ ما في بلدٍ حكمُه.
(وإذا تفرَّقت السائمةُ) فلا أثرَ لتفريقِ غيرها. (ببلدَيْن فأكثرَ، بينهما) أي: البلدين (مسافةُ قَصْرٍ) فأكثرَ (فلكلٍّ ما) أي: سائمةٍ (في بلدٍ) من تلك البلدان (¬١) (حكمهُ) أي: حكمُ نفسه، فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعونَ (¬٢) شاةً، في كلِّ محلٍّ شياهٌ بعددها.
ولا شيءَ على منْ لم يجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها غيرَ خليط. ويَحرم جمعٌ وتفريق فِرَارًا؛ لما تقدَّم.