Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وما سُقي بها نصفُه، وبهما سواءً ثلاثةُ أرباعه.

وإذا اشتدَّ حبٌّ، أو بدا صلاحُ ثمرٍ، وجبتْ، لكنْ لا تستقرُّ إلا بجَعْل ببيدرٍ ونحوه، فإنْ تلِفَ قبلَه بلا تفريطٍ، سقطَتْ.

(و) يَجبُ في (ما سُقي بها) أي: بالكلفةِ، كَدُولابِ تُدِيرُه البقرُ، ونواضحَ (¬١) يُستقَى عليها (نصفُه) أي: نصفُ العشر؛ لقوله ﷺ في حديثِ ابن عمر: "وما سُقي بالنَّضحِ، نصفُ العشر" رواه البخاريُّ (¬٢).

(و) يجبُ فيما سُقِي (بهما) أي: بالكُلْفة وبدونها (سواءً) أي: نصفين نفعًا ونُمُوًّا (ثلاثةُ أرباعه) أي: أرباعِ العُشر.

قال في "المبدع" (¬٣): بغيرِ خلافٍ نعلمُه.

فإن تفاوتَ السَّقْيُ بكُلْفةٍ وغيرها، فالاعتبارُ بأكثرهما نَفْعًا ونُموًّا، ومع الجهل، العُشْر.

(وإذا اشتدَّ حبٌّ، أو بدا صلاحُ ثَمرٍ، وَجَبَت) الزكاة؛ لأنَّه إذنْ يُقصَدُ للأكلِ والاقتياتِ، كاليابس. فلو بَاعَ الحبَّ أو الثمرةَ، أو تَلِفا بتعدِّيه بَعْدُ، لم تَسقُط. وإنْ قَطَعهُما، أو باعَهما قبلَه، فلا زكَاةَ إنْ لم يَقصِد الفِرارَ منها.

(لكن لا تستقرُّ) الزكاةُ، أي: وجوبُها (إلَّا بجَعْل) الحبِّ والثمر (ببَيْدَرٍ ونحوه) وهو موضعُ تشميسِه وتيبيسِه؛ لأنَّه قبلَ ذلك في حُكْم مالم تَثبُت اليدُ عليه.

(فإنْ تلِف) الحبُّ أو الثمرُ (قبلَه) أي: قبلَ جَعْله في نحو البَيْدرِ (بلا تفريطٍ) منْه ولا تَعَدٍّ (سقَطَتْ) لأنَّها لمْ تستقرَّ.

وإنْ تَلِف البعضُ، فإنْ كان قبلَ الوجوب، زكَّى الباقي إنْ بلغَ نصابًا، وإلَّا، فلا. وإنْ كان بعدَه، زكَّى الباقيَ مُطْلَقًا، حيثُ بَلَغَ مع التالفِ نصابًا.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1270, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.