وفي الرِّكازِ -ما وجِد من دِفْنِ الجاهليَّةِ- الخُمْسُ، قلَّ أو كَثُر.
(و) يجبُ (في الرِّكاز) وهو (ما وُجِد من دِفْن الجاهليَّةِ) بكسْرِ الدَّال، أي: مدفونِهم، أو مَن تقدَّم مِنْ كُفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ، فقط (الخُمسُ) سواءٌ (قلَّ) الرِّكازُ (أو كَثُر) ولو عَرْضًا (¬١)؛ لقوله ﷺ: "وفي الرِّكازِ الخُمس" متفقٌ عليه عن أبي هريرة (¬٢).
ويُصرَفُ مَصْرِفَ الفَئءِ المُطْلَقِ للمصالحِ كلِّها. وباقيه لوَاجدِه، ولو أجيرًا لغير طلبه (¬٣).
وإنْ كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين، فلُقَطَةٌ، وكذا إن لم تكنْ عليه علامةٌ.