Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

ومَنْ حَجَّ من مكَّةَ، أَحرمَ منها، وعمرتُه من الحِلِّ.

وأشهُرُ الحجِّ: شوالٌ، وذو العَقدةِ، وعَشْرٌ مِنْ ذي الحِجَّهِ.

ويُكْرَه إحرامٌ قَبْلَ ميقاتٍ. وبحجٍّ قَبْلَ أشهرهِ، وينعقدُ.

الإسلامِ أو عُمرتُه، إلَّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تتكرَّر كحطَّابٍ ونحوِه، فإنْ تجاوزَه لغيرِ ذلكَ، لزِمَهُ أنْ يرجعَ؛ ليُحرِمَ منه، إنْ لم يخفْ فوتَ حجٍّ، أو على نفسِه.

وإنْ أحرَمَ مِنْ موضِعه، فعليه دمٌ، رجعَ بعدَ إِحرامِه إلى الميقاتِ أوْ لا. وإن، جاوزَ غيرَ مكلَّفٍ، ثُمَّ كلِّفَ، أحرمَ مِنْ موضعِه.

(ومن حَجّ مِنْ مكَّةَ) أي: أرادَ الإحرامَ بالحجِّ وهو بمكَّةَ، سواءٌ كانَ مِنْ أهلِ مكَّةَ أوْ لا (أحرمَ) بالحجِّ (منها) مِنْ أيِّ موضعٍ شاءَ من الحرمِ، ويصحُّ من الحِلِّ ولا دمَ عليه (وعمرته) أي: إذا أراد مِنْ مكَّةَ (١) العُمرةَ، وجبَ عليه أنْ يُحرِمَ بها (من الحِلِّ) ويصحُّ مِنْ مكَّةَ وعليه دمٌ.

(وأشهُرُ الحجِّ: شوالٌ، وذو القَعدةِ، وعشْرٌ من ذي الحِجَّةِ) منها يومُ الَّنحرِ؛ وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ.

(ويُكرّه إحرامٌ) بنُسُكٍ (قبلَ ميقاتٍ) وينعقدُ (و) يُكرهُ إِحرامٌ (بحجٍّ قبلَ أشهرِه) المذكورة (وينعقدُ) الإحرامُ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 342 (SanadKitab #1270, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.