Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

مع إنزالٍ في الحجِّ قبلَ تحلُّلٍ أوَّل بَدَنةٌ، وبعدَه وفي العمرةِ شاةٌ، وكذا هي إنْ طاوعتْه.

ومن كرَّرَ محظورًا من جنسٍ قبلَ فديةٍ، فواحدةٌ، إلَّا في صيد، ومن أجناسٍ لكلِّ جنسٍ فداء، رفضَ إحرامَه، أَوْ لا.

(مع إنزالٍ في الحجِّ قبلَ تحلُّلٍ أَوَّل بدنةٌ) فإنْ لم يجدْها، صامَ عَشَرةَ أيامٍ: ثلاثةً في الحجِّ وسبعةً إذا رجعَ؛ لقضاءِ الصَّحابةِ (¬١).

(و) يجبُ إنْ فعلَ ذلك في الحجِّ (بعده) أي: بعد التحلُّل الأوَّلِ شاةٌ، (و) كذا إنْ فعله (في العمرة) وجبَ عليه (شاةٌ، وكذا هي) أي: المرأةُ (إنْ طاوعتْه) فيلزمُها ما ذُكرَ منَ الفديةِ في الحجِّ والعُمرةِ. وعُلمَ منه: أَنَّه لا فديةَ على مكرَهةٍ.

(ومَن كرَّرَ محظورًا من جنسٍ) واحدٍ بأنْ حلقَ، أو قلَّمَ، أو لَبِسَ مخيطًا، أو تطيَّبَ، أو وطئَ ثُمَّ أعادَه (قبلَ فديةٍ) لما سبقَ (فـ) عليهِ فديةٌ (واحدةٌ) سواءٌ فَعَلَه متتابعًا، أو متفرِّقًا؛ لأنَّ الله تعالى أَوجَبَ في حَلقِ الرَّأسِ فديةً واحدةً، ولم يفرِّقْ بينَ ما وقعَ في دَفعةٍ أو دَفَعاتٍ. وإنْ كفَّرَ عن السَّابقِ، ثمَّ أَعادَه، لزمتْةُ الفديةُ ثانيًا (إلَّا في صيدٍ) ففيه بعددِه، ولو في دَفعةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

(و) من فعلَ محظورًا (من أَجناسٍ) بأنْ حلقَ، وقلَّمَ أظفارَه، ولبسَ المخيطَ، فعليهِ (لكلِّ جنسٍ فداؤُه) الواجبُ فيه، سواءٌ (رَفَضَ) أي: قطعَ (إحرامَه، أَوْ لا) إذ التحلُّلُ مع (¬٢) الحجِّ لا يحصلُ إلَّا بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ أفعاله، أو التَّحلُّلِ عندَ الحصْرِ، أو بالعذرِ إذا شَرَطَه في ابتدائِه، وما عَدا هذه لا يتحلَّلُ به، ولو نوى

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #1270, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.