وأركانُ عُمرةٍ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ. وواجبُها (¬١): حَلْقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من الحِلِّ. فمَنْ تركَ الإحرامَ، لم ينعقدْ نُسكُه. ورُكنًا غيرَه، لم يتمَّ إلَّا به. وواجبًا ولو عمدًا، فدمٌ، ونُسكُه صحيحٌ. وسُنَّةً، فلا شيءَ عليه.
فصل
ليلةَ عرفةَ، والاضطباعِ والرَّملِ في موضِعهما، وتقبيلِ الحَجَرِ، واستلامِ (¬٢) اليمانيِّ من غيرِ تقبيلٍ، والأدعيةِ ونحوِ ذلك.
(وأَركانُ عُمرةٍ) ثلاثةٌ: (إحرامٌ، وطوافٌ، وسعْيٌ) كالحجِّ (¬٣) (وواجبُها: حَلْقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من) الميقاتِ أو (الحِلِّ) على ما تقدَّم.
(فمن تركَ الإحرامَ، لم ينعقدْ نُسكُه) حَجًّا كان أو عُمرةً، كالصَّلاة لا تنعقدُ إلَّا بالنِّيَّةِ.
(و) مَن تركَ (رُكنًا غيرَه) أي: غيرَ الإحرام، أو تركَ نيَّته (¬٤) حيثُ اعتبرت (لم يتمَّ) نُسكُه (إِلَّا به. و) من تركَ (واجبًا ولو عمدًا، فـ) عليه (دمٌ، ونُسكُه صحيحٌ) فإنْ عدم الدَّمَ، فَكَصومِ المتعةِ (¬٥) (و) من تركَ (سُنَّةً، فلا شيءَ عليه) كالصَّلاةِ وأَولى.
فصلٌ
الفَواتُ: سَبْقٌ لا يُدرَكُ. والإحصارُ: الحبْسُ (¬٦)