Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب البيع

ويحرمُ بيعٌ على بَيْعِ مسلمٍ، وشراءٌ على شرائِهِ، وسَوْمٌ على سَوْمِه بعد صريحِ الرِّضا.

ومَنْ باع رِبويًّا، لم يجزْ أنْ يَعتاضَ عن ثمنِه قبلَ قبضِه ما لا يُباعُ به نسيئةً، وكذا شراؤُه ما باعه بدون ثمنِه قبلَ قبضِه

(ويحرمُ بيعٌ على بَيْع مسلمٍ) لحديثِ: "لا يَبعْ بعضُكم على بَيْع بعضٍ" (¬١) كقولهِ لمشترٍ شيئًا بعشرةٍ: أعطيكَ مثلَهُ بتسعةٍ (و) يحرم (شراءٌ على شرائه) أي: المسلمِ؛ كقوله لبائعٍ شيئًا بتسعةٍ: عندي فيه عشرةٌ. فيحرُمان؛ لما فيهما من الإضرار، ولا يصحَّان؛ للنهي حيثُ وقعا زمنَ خيارِ مجلسٍ أو شَرْطٍ.

(و) يحرُم (سَوْمٌ على سَوْمِه) أي: المسلم (بعدَ صريحِ الرِّضا) من بائعٍ، ويصحُّ الشراء؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يَسُم الرجلُ على سَوْمِ أخيه" رواه مسلم (¬٢). فإنْ لم يصرِّحْ بالرضا، لم يحرُم.

(ومَنْ باعَ رِبَوِيًّا) أي: مكيلًا أو موزونًا (لم يجزْ أنْ يعتاضَ) بائعٌ (عن ثمنه) أي: الرِّبَويِّ (قبلَ قبضِه) أي: الثمن (ما) أي: شيئًا (لا يُباعُ به) أي: بالرِّبويِّ (نَسيئةً) كأنْ باعَ قفيزًا من بُرٍّ بدرهمٍ، ثمَّ اشترى بالدرهم منه بُرًّا كيلًا أو جزافًا، فيحرمُ ولا يصحُّ الاعتياضُ؛ حَسْمًا (¬٣) لمادة رِبا النَّسيئة.

وإن اشترى بائعٌ من مشترٍ طعامًا بدراهمَ سلَّمها إليه، ثمَّ أخذها منه وفاءً، أو لم يسلِّمْها إليه لكن تقاصَّا، جاز (وكذا) يحرمُ ولا يصحُّ (شراؤُه ما باعه بدون ثمنِه) الذي باعه به (قبلَ قبضِه) أي: الثمن، كما لو باعَه عبدًا بمئة نسيئة أو لم تقبض (¬٤)، ثمَّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 433 (SanadKitab #1270, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.