Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الشروط في البيع

ثمنٍ ورهنٍ أو ضمينٍ معيَّنٍ به، وكونِ العبدِ كاتبًا أو خصيًّا أو مسلمًا، والأمةِ بِكرًا ونحوه.

وشرطُ بائعٍ سُكنى مبيعٍ شهرًا مثلًا، وحُملان البعير إلى موضعِ معيَّن.

وشرطُ مشترٍ على بائعٍ حَمْلَ حطبٍ أو تكسيرَه، وخياطةَ ثوبٍ أو تفصيلَه.

وإنْ جَمَعَ بين شرطَيْن كحمْلِ حطبٍ وتكسيرِه، بطلَ البيعُ،

ثمنٍ) أو بعضِه المعيَّنِ إلى أجلٍ معلومٍ (و) يصحُّ شرطُ (رهنٍ) معيَّنٍ بالثمن (¬١)، ومنه ما لو باعه وشرطَ عليه رهنَ المبيعِ على ثمنِه، فيصحُّ، نصًّا (أو ضمينٍ معيَّنٍ به) أي: بالثمن (و) يصحُّ شرطُ (كونِ العبدِ) المبيعِ (كاتبًا) أو فَحْلًا، كما في "المنتهى (¬٢) " (أو خَصِيًّا) أو صانعًا (أو مسلمًا، و) كونِ (الأَمَةِ بِكرًا ونحوه) ككونِها تحيضُ، وكونِ الدَّابة هِمْلَاجة (¬٣) أو لَبُونًا (¬٤).

(و) يصحُّ (شرطُ بائعٍ) على مُشترٍ (سُكنى) مكانٍ (مَبيعٍ شهرًا مثلًا، وحُملان البعير) المبيعِ (إلى موضع معيَّن) كما لو باعَ جملًا في الطريقِ واستثنى ظهرَه إلى مكَّةَ.

(و) يصحُّ (شرطُ مشترٍ على بائعٍ حَمْلَ) [بالنصب على المفعولية (حطبٍ)] (¬٥) مبيعٍ إلى محلٍّ معيَّنٍ (أو تكسيرَه، و) شرطُه (خياطةَ ثوبٍ) مبيعٍ (أو تفصيلَه).

وأشار إلى الشَّرْطِ الفاسدِ بقوله: (وإنْ جَمَعَ بين شرطَيْن) ولو صحَّا منفردَين (كحمْلِ حطبٍ وتكسيرهِ) وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلهِ (بطلَ البيعُ) لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: "لا يحلُّ سلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ ما ليس عندك" رواه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1270, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.