Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

ومنْ مات منهما، بطلَ خيارُه.

الثالث: إذا غُبِنَ (¬١) في البيعِ غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ بزيادةٍ ناجشٍ ولمسترسِلٍ، وفي تلقِّي رُكبانٍ.

ويبطلُ خيارُهما مطلقًا (¬٢) بتلفِ مبيعٍ (¬٣) بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (¬٤).

(ومَنْ ماتَ منهما) أي: العاقدين زمنَ خيارٍ (بطلَ خيارُه) فلا يورَثُ عنه إنْ لم يكنْ طالبَ به قبلَ موتِه.

(الثالث) من أقسام الخيار: خيارُ الغَبْن (¬٥) فيثبتُ لبائعٍ ومشترٍ (إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ) لأنَّه لم يَرِدِ الشرعُ بتحديدِه؛ فرجعَ فيه إلى العُرف. وله ثلاثُ صُورٍ:

إحداها: ذَكَرَها بقولهِ: (بزيادةِ ناجشٍ) الذي يزيدُ في السِّلعةِ ولا يريدُ شراءَها ولو بلا مواطأةٍ (¬٦)، ومنه: أُعطيتُ كذا. وهو كاذبٌ.

والثانية: ذَكَرَها بقولِه: (و (¬٧) لمسترسِلٍ) وهو من جَهِلَ القيمةَ ولا يُحسِن يُماكسُ (¬٨)، من استرسل: إذا اطمأن واسأنس (¬٩).

والثالثة: ذَكَرَها بقوله: (وفي تلقِّي رُكبانٍ) والمرادُ بهم القادمون مِنْ سفرٍ -ولو

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 445 (SanadKitab #1270, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.