Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

والخامس: خيارُ العَيْبِ وهو: ما نقصَ قيمةَ المبيعِ كمرضِه، وزيادةِ عضوٍ، أو سِنٍّ، أو فقدِهما، وحَوَلٍ، وقَرَعٍ، وعَثْرةِ مركوبٍ، وزنى من له عشر، وسرقتِه وإباقِه، وبَوْلِه في فراشه ونحوِه، فإذا عَلِمَه مُشترٍ، خُيِّر بين إمساك مع أرش،

(الخامس) من أقسامِ الخيار: (خيارُ العَيْبِ) وما بمعناهُ (وهو) أي: العيبُ: (ما نقصَ قيمةَ المبيع) عادةً، فما عدَّه التُّجَّارُ في عُرفِهم مُنقِصًا، أُنِيط (¬١) الحكمُ به، وما لا، فلا.

والعيبُ (كمرضِه) على جميعِ حالاته في جميعِ الحيوانات (وزيادةِ عضوٍ) كأصبع (أو سِنٍّ، أو فقدِهما، وحَوَلٍ) بفتحتين: اعوجاجُ العينِ وخروجُها عن الاستواءِ (¬٢) (وقَرَعٍ) بفتحتين: أي: صَلَع، مصدر: قَرع الرأسُ، إذا لم يبقَ عليه شَعَر (¬٣). وقال الجوهريُّ (¬٤): إذا ذهبَ شَعَرُه من آفةٍ.

(وعَثْرةِ مركوبٍ) أي: زلَّتهِ وسقوطِه، بقال: عَثَر يَعْثُر، من باب قَتَل، وفي لغةٍ من بابِ ضَرَب، عِثارًا بالكسر: سقط (¬٥) (وزنى من له عشرُ) سنين، من عبدٍ أو أمة (وسَرِقتِه وإباقِه) بكسر الهمزة (وبَوْلِه في فراشه) فإنْ كان ذلك (¬٦) ممَّنْ دونَ عشرٍ، فليسَ عَيْبًا (ونحوِه) كحُمْقِ بالغٍ، وهو ارتكابُه الخطأَ على بصيرةٍ، وفَزَعِه شديدًا (فإذا عَلِمَه) أي: العيبَ (مُشترٍ) بعدَ العقد (خُيِّر بين إمساكِ) المبيعِ (مع أَرْشِ) عيْبهِ؛ لأنَّ المتبايعَيْن تراضيا على أنَّ العِوَضَ في مقابلةِ المعوَّض، فكلُّ جزءٍ من المعوَّض يقابلُه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 447 (SanadKitab #1270, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.