Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

باب الربا والصرف

يَحرمُ ربَا الفَضْلِ والنَّسيئةِ، فلا يباعُ مَكِيلٌ بجنسه، ولا موزونٌ بجنسِه، إلَّا مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ،

باب الرِّبا والصَّرف

الرِّبا -مقصور- وهو لغةً: الزيادةُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي: علَت.

وشرعًا: زيادة في شيءٍ مخصوصٍ (¬١).

وهو محرَّمٌ بالإِجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والصَّرْفُ: بيعُ نقدٍ بنقْدٍ. قيل: سُمّيَ به، لصريفهما (¬٢)، أي: تصْوِيتهما في الميزانِ، وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضَى أنواعِ البيع في اشتراطِ القَبْضِ وغيرِه (١).

(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزيادة (و) يَحْرُمُ ربَا (النَّسيئةِ) أي: التأخيرِ؛ لما تقدَّم، فهو نوعان، أشارَ إلى الأوّلِ منهما بقولهِ: (فلا) يصحُّ أنْ (يُبَاعَ مَكِيْلٌ بجنسِه) مطعومًا كالبُرِّ والشَّعيرِ، أَوْلا؛ كالأُشْنَان (ولا) يُبَاعُ (موزونٌ بجنسِه) مطعومًا، كالسُّكَّر، أوْلا كالكَتَّان (إلا) إذا بِيعَ ذلك (مِثلًا بمِثْل) أي: حالَ كونِهما متماثلَيْن في المِقْدارِ (يدًا بيدٍ) أي: حالَ كونِهما مقبوضَيْن؛ لحديثِ عُبادة بن الصَّامت مرفوعًا: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمْر بالتَّمْر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ" رواه أحمدُ ومسلم (¬٣)، فيُشترَطُ (¬٤) في بيعِ الرِّبَوِيِّ بجنسه شرطان: التَّماثُلُ والتَّقابُضُ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #1270, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.