Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وما بدا صلاحُه، جاز بيعُه مطلقًا وبشرطِ (¬١) التبقية، وعلى بائعٍ سقيُه إن احتاجَه، ولو تضرَّرَ أصلُه، وإن تلفَ بآفةٍ فعلى بائعٍ، وبفعلِ آدميٍّ يخيَّرُ مشترٍ

المشتري المالكُ للثمرةِ المشتراةِ، والبائعُ المالكُ للحادثةِ، أشبَه ما لو اشترى صُبرةً واختلطت بغيرِها، ولم يعرفْ قدر كلٍّ منهما، والفرقُ بين هذه وما قبلَها أن ذلك قد يُتَّخذُ حيلةً على المحرَّمِ.

(ومما بدا) أي: ظهرَ (صلاحُه) من ثمرٍ، أو اشتدَّ حبُّه من زرعٍ (جازَ بيعُه مطلقًا) أي: من غيرِ شرطٍ (و) جازَ بيعُه (بشرطِ التَّبقيةِ) أي: تبقيةِ الثمرِ إلى الجذاذِ، والزرعِ إلى الحصادِ؛ لأمْنِ العاهةِ ببُدُوِّ الصلاحِ والاشتدادِ.

(وعلى بائعٍ سقيُه) أي؛ الثمرِ، بسقي شجرِه (إن احتاجَه) أي: السقيَ، وكذا لو لم يحتجْ إليه، فلا مفهومَ للقيدِ؛ لأنَّه يجبُ عليه تسليمُه كاملًا، فلزمَه سقْيُه (ولو تضرَّرَ أصلُه) بالسقْي، ويُجبَرُ إنْ أبَى، بخلافِ ما إذا باعَ الأصلَ وعليه ثمرٌ للبائعِ، فإنَّه لا يلزمُ المشتريَ سقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يملكها من جهتِه (¬٢).

و (إن تَلِفَ) ثمرٌ بِيعَ بعد بدُوِّ صلاحِه دون أصلِه قبل أوانِ جذاذِه (بآفةٍ) سماويَّةِ -وهي: ما لا صُنعَ لآدميٍّ فيها- كريحٍ وحرٍّ وعطشٍ (فـ) ضمانُه (على بائعٍ) ولو بعد قبضٍ؛ لحديثِ جابرٍ أن النبيَّ ﷺ أَمَرَ بوضعِ الجوائحِ. رواه مسلمٌ (¬٣).

ولأن التَّخليةَ في ذلك ليست بقبضٍ تامٍّ، وإن كان التالفُ يسيرًا لا (¬٤) ينضبطُ، فاتَ على المشتري، وكذا لو بيعت مع أصلِها أو لمالكِ الأصلِ، فمن ضمانِ مشترٍ.

(و) إن تلف الثمرُ المذكورُ (بفعلِ آدميٍّ) ولو البائعَ (يخيَّرُ مشترٍ) بين فسخٍ وأخذِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 472 (SanadKitab #1270, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.