Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijabah li Iradi ma Istadrakathu 'Aisyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 126

  1. الباب الثاني في استدراكاتها على أعلام الصحابة
  2. الفصل ٧ - استدراكها على أبي هريرة
  3. فائدة

ما رواه أَبو هريرة وجابر مع أَن حديث علي لا يثبت (¬١) وعن رجل من مزينة عن علي: أَنه كان يمشي في نعل واحدة وهو يصلح شسعه.

فائدة:

(¬٢) روى الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أَطعمت المرأَة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أَجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك". وأخرجا أَيضًا عن هشام عن أَبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: "وما أَنفقت المرأَة من كسبه عن غير أمره فإن نصف أَجره له". وهذا لا ينافي رواية أَبي هريرة. ثم إنه قد جاءَ عن أَبي هريرة ما يخالف ظاهر روايته: فروى أَبو داوود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أَبي هريرة في المرأَة تصدّق من بيت زوجها قال: "لا، إلا من قوتها والأَجر بينهما، ولا يحل لها أَن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه". ولأجل هذا حمل البيهقي وغيره الحديث السابق على أنها تعطيه من الطعام الذي أَعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أَمواله. والأَصل تحريم مال الغير إلا بإذنه. قال: والحامل على ذلك أَن أَبا هريرة قال ذلك وهو أحد رواة تلك الأَخبار ونازعه الحافظ شمس الدين الذهبي وقال: بل الظاهر أَنه أراد الإذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من

Rujukan halaman ini: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت الأفغاني، ص 126 (SanadKitab #12703, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.