Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijabah li Iradi ma Istadrakathu 'Aisyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 171

  1. الباب الثالث في الاستدراكات العامة
  2. الفصل ٨ - الاستنجاء بالماء

الفصل ٨ - الاستنجاء بالماء

قال أبو عمر بن عبد البر: ثنا أحمد بن بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا الحارث بن أبي أمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها: "مُرْنَ أَزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله." قال أبو عمر: "وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأحجار وعادة الأنصار استعمال الماء." وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة: أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقال: "لو فعلته لأنتنت يدي" وقال سعيد بن المسيب "إنما ذلك وضوء النساء". وقد صحت الأحاديث باستنجاء رسول الله ﷺ بالماء وإنما الأحجار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج.

Rujukan halaman ini: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت الأفغاني، ص 171 (SanadKitab #12703, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.