Lewati ke konten

Kitab: Khizanatul Adab · Pengarang: عبد القادر البغدادي

Baca Juz 3, halaman 466

  1. (تتمة)

وَإِمَّا أَن يكون عَزِيمَة مَرْفُوعا وَثَلَاث مَنْصُوبًا حَالا من الْمُسْتَتر فَيلْزمهُ ثَلَاث. وَإِمَّا أَن يكون عَزِيمَة مَرْفُوعا وَثَلَاث مَفْعُولا مُطلقًا فَيلْزمهُ ثَلَاث. فَهَذِهِ أَرْبَعَة أُخْرَى فَتكون ثَمَانِيَة.

واما الْأَرْبَعَة الَّتِي فَسدتْ لأجل الْإِعْرَاب فَهِيَ: بِتَقْدِير أَن اللَّام للْجِنْس إِمَّا أَن يكون عَزِيمَة مَنْصُوبًا وَثَلَاث حَالا من الْمُسْتَتر أَو مَفْعُولا مُطلقًا. وَبِتَقْدِير أَن اللَّام للْعهد إِمَّا ان يكون عَزِيمَة مَنْصُوبًا وَثَلَاث حَالا من الْمُسْتَتر أَو مَفْعُولا مُطلقًا. وعَلى الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ أَنه حَال يلْزمه وَاحِدَة وعَلى الْوَجْهَيْنِ الآخرين يلْزمه ثَلَاث. هَذَا كَلَامه.

وَقد كتب ابْن قَاسم الْعَبَّادِيّ على مَوَاضِع من هَذ الرسَالَة فَكتب عِنْد قَوْله: الشّعْر يحْتَمل اثْنَي عشر وَجها: لَا بُد على سَائِر التقادير فِي وُقُوع أصل الطَّلَاق عِنْد الشَّافِعِيَّة من النِّيَّة كَمَا هُوَ ظَاهر لِأَن أَنْت طَلَاق من الْكِنَايَات عِنْدهم.

وَكتب عِنْد قَوْله: وَالظَّاهِر أَنه يلْزمه ثَلَاث: قد يمْنَع من هَذَا الظَّاهِر عِنْد الشَّافِعِيَّة أَن: أَنْت طَلَاق كِنَايَة عِنْدهم وَشرط تَأْثِير الْكِنَايَة فِي أصل الْوُقُوع وَالْعدَد

النِّيَّة وَلَا يقوم مقَام النِّيَّة مَا اقْترن بِالْكِنَايَةِ مِمَّا يدل على الْوُقُوع أَو الْعدة من الْقَرَائِن وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِعَدَمِ الْوُقُوع بقوله أَنْت بَائِن بينونة مُحرمَة وَلَا تحلين لأي أبدا إِذا لم ينْو. وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاس فِي قَول الشَّاعِر: فَأَنت طَلَاق عدم الْوُقُوع رَأْسا إِن لم ينْو. فَإِن نوى الطَّلَاق الثَّلَاث وَقع الثَّلَاث وَإِن نوى أصل الطَّلَاق فَقَط فَالْقِيَاس وُقُوع وَاحِدَة.

وَقَوله: وَالطَّلَاق عَزِيمَة ثَلَاث على تَقْدِير رفع عَزِيمَة وَثَلَاث

Rujukan halaman ini: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، ج 3، ص 466 (SanadKitab #12732, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.