Lewati ke konten

Kitab: Khizanatul Adab · Pengarang: عبد القادر البغدادي

Baca Juz 7, halaman 536

  1. (باب المثنى)
  2. (الشاهد الثاني والسبعون بعد الخمسمائة)

كِتَابه: وضعا رحالهما بالماضي لَا بِالْأَمر. قَالَ: وَقَالُوا: وضعا وَقَالَ فِي أَوَاخِر كِتَابه: زعم يُونُس أَنهم يَقُولُونَ: ضع رحالهما وغلمانهما وَإِنَّمَا هما اثْنَان.

هَذَا حكم مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَسَد شيءٌ وَاحِد فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ كَالْيَدِ وَالرجل فتثنيته إِذا ثنيت الْمُضَاف إِلَيْهِ وَاجِبَة لَا يجوز غَيرهَا. تَقول: فقأت عينيهما وَقطعت أذنيهما لِأَنَّك لَو قلت:)

أعينهما وآذانهما لالتبس بأنك أوقعت الْفِعْل بالأربع.

فَإِن قيل: فقد جَاءَ فِي الْقُرْآن: فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا فَجمع الْيَد وَفِي الْجَسَد يدان فَهَذَا يُوجب بِظَاهِر اللَّفْظ إِيقَاع الْقطع بالأربع. فَالْجَوَاب أَن المُرَاد فَاقْطَعُوا أيمانهما. وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مصحف عبد الله بن مَسْعُود ﵁.

فَلَمَّا علم بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيّ أَن الْقطع مَحَله الْيَمين وَلَيْسَ فِي الْجَسَد إِلَّا يمينٌ وَاحِدَة جرت مجْرى آحَاد الْجَسَد فَجمعت كَمَا جمع الْوَجْه وَالظّهْر والبطن.

الثَّانِي من الْوُجُوه الثَّلَاثَة: الْإِفْرَاد. وَلم يذكر سِيبَوَيْهٍ هَذِه

Rujukan halaman ini: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، ج 7، ص 536 (SanadKitab #12732, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.