Lewati ke konten

Kitab: Khizanatul Adab · Pengarang: عبد القادر البغدادي

Baca Juz 10, halaman 228

  1. (تتمة)
  2. (الشاهد الأربعون بعد الثمانمائة)

ثَالِثهَا وَرَابِعهَا: مَا ذهب إِلَيْهِ الأعلم قَالَ: أَرَادَ: وقلما يَدُوم وصال فَقدم

وَأخر مُضْطَرّا لإِقَامَة الْوَزْن والوصال على هَذَا التَّقْدِير فَاعل مقدم وَالْفَاعِل لَا يتَقَدَّم فِي الْكَلَام إِلَّا أَن يبتدأ بِهِ وَهُوَ من وضع الشَّيْء غير مَوْضِعه.

وَنَظِيره قَول الزباء: مَا للجمال مشيها وئيدا أَي: وئيداً مشيها فَقدمت وأخرت ضَرُورَة. وَفِيه تَقْدِير آخر وَهُوَ أَن يرْتَفع بِفعل مُضْمر يدل عَلَيْهِ الظَّاهِر فَكَأَنَّهُ قَالَ: وقلما يَدُوم وصال يَدُوم. وَهَذَا أسهل فِي الضَّرُورَة وَالْأول أصح معنى وَإِن كَانَ أبعد فِي اللَّفْظ. انْتهى.

وَإِلَى الأول مِنْهُمَا ذهب ابْن عُصْفُور فِي الضرائر قَالَ: يُرِيد: وقلما يَدُوم وصال على طول الصدود. ففصل بَين قَلما وَالْفِعْل بِالِاسْمِ الْمَرْفُوع وبالمجرور.

خَامِسهَا: مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن السراج قَالَ فِي فصل الضرائر من الْأُصُول: لَيْسَ يجوز أَن ترفع وصالاً يَدُوم وَلَكِن يجوز عِنْدِي على إِضْمَار يكون كَأَنَّهُ قَالَ: قَلما يكون وصال يَدُوم على طول الصدود.

وَلَا يخفى أَن هَذَا لَيْسَ من مَوَاضِع حذف كَانَ. وَقَالَ أَبُو عَليّ: فَاعل ليثبت أَو يبْقى وَنَحْوه مِمَّا يفسره يَدُوم.

وَقد رد أَبُو عَليّ وَابْن يعِيش مَا اخْتَارَهُ الشَّارِح قَالَ فِي البغداديات: وَلَا يصلح ارْتِفَاع وصال بِالِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ مَوضِع فعل كَمَا لَا يصلح أَن يرْتَفع الِاسْم عِنْد سِيبَوَيْهٍ يعد هلا الَّتِي للتحضيض وَإِن الَّتِي للجزاء وَإِذا الدَّالَّة على الزَّمَان

Rujukan halaman ini: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، ج 10، ص 228 (SanadKitab #12732, hlm. urut 4936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.