فِي الْمَقَاصِد «شَاوِرُوهُمْ وَخَالِفُوهُنَّ» لَمْ أَرَهْ مَرْفُوعًا وَلَكِن رُوِيَ عَن عمر «خَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلافِهِمُ الْبركَة» بل رُوِيَ عَن أنس رَفعه «لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لِيُخَالِفْهَا فَإِن فِي خلَافهَا الْبركَة» وَفِي سَنَده عِيسَى ضَعِيف جدا مَعَ أَنه مُنْقَطع، وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعَة بطرق ضِعَاف «طَاعَة النِّسَاء ندامة» وَإِدْخَال ابْن الْجَوْزِيّ حَدِيث عَائِشَة فِي الموضوعات لَيْسَ بجيد، وَقد اسْتَشَارَ ﷺ أم سَلمَة فِي صلح الْحُدَيْبِيَة وَصَارَ دَلِيل استشارة الْمَرْأَة ⦗١٢٩⦘ الفاضلة وَقد استدرك عَلَيْهِ ابْنة شُعَيْب فِي أَمر مُوسَى على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي آخَرين. فِي الذيل «لَا يفعلن أحدكُم» إِلَخ. فِيهِ مُنكر الحَدِيث: الصغاني حَدِيث عَائِشَة مَوْضُوع. اللآلئ حَدِيثهَا لَا يَصح قلت لَهُ طرقا وشواهد مِنْهَا «عَوِّدُوا النِّسَاءَ لآفَاتِهَا حَقِيقَةً إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ وَخَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خلافهن الْبركَة» لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهَ حَقًّا «لَا أصل لَهُ. قلت لَهُ شَاهد بِسَنَد فِيهِ مَتْرُوك بِلَفْظ» لَوْلا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ".
Kitab: Tadzkiratul Maudhu'at · Pengarang: محمد طاهر الفتني الكجراتي
Baca halaman 128
Rujukan halaman ini: تذكرة الموضوعات للفتني، ص 128 (SanadKitab #12738, hlm. urut 932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.